حُكْمُ الْأَمَةِ.
(وَحُكْمُهُ رَفْعُ الْحَدِّ) ابْنُ شَاسٍ: الرُّكْنُ الرَّابِعُ الثَّمَرَةُ وَهِيَ رَفْعُ الْعُقُوبَةِ وَدَفْعُ عَارِ الْكَذِبِ وَنَفْيُ النَّسَبِ وَقَطْعُ النِّكَاحِ ثُمَّ قَالَ: وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ: سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ وَانْتِفَاءُ النَّسَبِ وَوُجُوبُ حَدِّ الزِّنَا عَلَيْهَا. وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهَا هِيَ أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ: سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهَا وَالْفِرَاقُ وَتَأَبُّدُ الْحُرْمَةِ (وَالْأَدَبُ فِي الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ) قَالَ ابْنُ شَاسٍ: إنْ أَبَتْ مِنْ الِالْتِعَانِ رُدَّتْ إلَى أَهْلِ دِينِهَا بَعْدَ الْعُقُوبَةِ لِأَجْلِ خِيَانَةِ زَوْجِهَا فِي فِرَاشِهِ. وَنَصَّ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تُؤَدَّبُ.
وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ: لَا لِعَانَ إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ عَلَى الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَعْزِيرَهُ إذَا قَذَفَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا (وَإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَقَطْعُ نَسَبِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ فِي لِعَانِ الزَّوْجِ بِسُقُوطِ الْحَدِّ وَانْتِفَاءِ النَّسَبِ وَوُجُوبِ حَدِّ الزِّنَا عَلَيْهَا (وَبِالْتِعَانِهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ بِهَذَا (وَإِنْ مُلِكَتْ) قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ لَاعَنَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا (أَوْ انْفَشَّ حَمْلُهَا) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَشْهُورُ وَلَوْ انْفَشَّ بَعْدَ لِعَانِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا إذْ لَعَلَّهَا أَسْقَطَتْهُ وَكَتَمَتْهُ. اُنْظُرْ بَحْثَ ابْنِ عَرَفَةَ هُنَا (وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ كَالْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ) لَوْ قَالَ لَوْ عَادَ إلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ لِتَنْزِلَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ إنْ نَكَلَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ اللِّعَانِ حُدَّتْ حَدَّ الزِّنَا، وَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ، فَإِنْ نَكَلَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ اللِّعَانِ بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إلَى اللِّعَانِ فَالْأَظْهَرُ مِنْ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ وَتَلْتَعِنَ. وَهَلْ يَدْخُلُ هَذَا الْخِلَافُ فِي الزَّوْجِ إذَا نَكَلَ عَنْ اللِّعَانِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ لِأَنَّ نُكُولَ الْمَرْأَةِ كَالْإِقْرَارِ بِالزِّنَا، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ، وَنُكُولُ الزَّوْجِ كَالْإِقْرَارِ بِالْقَذْفِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
(وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ لَحِقَا وَإِنْ كَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute