للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَمْلٍ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَلَسَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسِ سِنِينَ وَهَذَا أَكْثَرُ الْحَمْلِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعٌ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَجَعَلَ الْقَاضِي هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ (وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ وَاسْتُشْكِلَتْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ نَكَحَتْ قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ نَكَحَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَحُدَّتْ وَفُسِخَ نِكَاحُ الثَّانِي لِأَنَّهُ نَكَحَ حَامِلًا. عَبْدُ الْحَقِّ: اسْتَعْظَمَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنْ يُنْفَى الْوَلَدُ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ بِزِيَادَتِهَا عَلَى الْخَمْسِ سِنِينَ شَهْرًا كَأَنَّ الْخَمْسَ سِنِينَ فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اهـ. وَانْظُرْ ابْنَ يُونُسَ عَزَا هَذَا الِاسْتِعْظَامَ لِابْنِ الْقَاسِمِ.

(وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: عِدَّةُ الْحَامِلِ وَضْعُ كُلِّ حَمْلِهَا لَا بِأَوَّلِ تَوْأَمٍ. وَانْظُرْ إذَا مَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. اُنْظُرْ أَوَّلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>