للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُلْطَانَ فِيهِ لَرَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى صَالِحِي جِيرَانِهَا يَكْشِفُوا عَنْ خَبَرِ زَوْجِهَا، ثُمَّ ضَرَبُوا لَهُ الْأَجَلَ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ ثُمَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ لِأَنَّ فِعْلَ الْجَمَاعَةِ فِي عَدَمِ الْإِمَامِ كَحُكْمِ الْإِمَامِ.

(وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا) الْمُتَيْطِيُّ: وَإِنْ كَانَ الْمَفْقُودُ عَبْدًا أُجِّلَ سَنَتَيْنِ سَوَاءً كَانَ مَغِيبُهُ بِإِبَاقٍ أَوْ بَيْعٍ فَغَابَ بِهِ مُشْتَرِيهِ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ (مِنْ الْعَجْزِ عَنْ خَبَرِهِ) الْمُتَيْطِيُّ: اُخْتُلِفَ فِي مُبْتَدَأِ الْأَرْبَعِ سِنِينَ هَلْ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ أَوْ مِنْ يَوْمِ الْيَأْسِ فَقَالَ مَالِكٌ: يُضْرَبُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْإِيَاسِ. وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ كَالْوَفَاةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعِ دُونَ أَمْرِ الْإِمَامِ كَعِدَّةِ الْوَفَاةِ وَلَوْ لَمْ يَبْنِ بِهَا.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَوْ أَرَادَتْ بَعْدَ تَمَامِ عِدَّتِهَا الْبَقَاءَ عَلَى عِصْمَةِ الْمَفْقُودِ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا أُبِيحَتْ لِغَيْرِهِ وَلَا حُجَّةَ فِي كَوْنِهَا إنْ قَدِمَ أَحَقَّ بِهَا لِأَنَّهَا عَلَى حُكْمِ الْفِرَاقِ حَتَّى تَظْهَرَ حَيَاتُهُ إذْ لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ لَمْ يُوقَفْ لَهُ مِنْهَا إرْثٌ. ابْنُ رُشْدٍ: وَلَوْ مَاتَ بِالتَّعْمِيرِ بَعْدَ عِدَّتِهَا لَمْ تَرِثْ مِنْهُ شَيْئًا (وَسَقَطَتْ بِهَا النَّفَقَةُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مِنْ مَالِهِ فِي التَّأْجِيلِ لَا فِي الْعِدَّةِ. الْبَاجِيُّ: بِخِلَافِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>