للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَوْلَانِ تَحْتَمِلُهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ لِلْمُصَلِّينَ أَوْ لِلْقِبْلَةِ. اللَّخْمِيِّ: وَالْقَوْلُ أَنَّ ذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْقِبْلَةِ تَعْظِيمًا لَهَا وَتَشْرِيفًا هُوَ أَحْسَنُ وَيَسْتَوِي فِي هَذَا الصَّحَارِي وَالْمُدُنُ. (لَا الْقَمَرَيْنِ) الْجُزُولِيُّ: مِنْ آدَابِ الْأَحْدَاثِ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ وَلَا يَسْتَدْبِرَهُمَا ابْنُ هَارُونَ: لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ. (وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ) حَكَاهُ بَهْرَامَ عَنْ سَنَدٍ. قَالَ: وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَهُ.

(وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيْهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>