للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَاَلَّتِي رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إلَّا أَنْ تَرَى الْمُسْتَحَاضَةُ مَا تُوقِنُ هِيَ وَالنِّسَاءُ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ فَتَحِلُّ مَتَى تَرَاهُ (وَبِالْوَضْعِ كَالْعِدَّةِ) أَبُو عُمَرَ: إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ حَامِلًا فَاسْتِبْرَاؤُهَا وَضْعُ مَا فِي بَطْنِهَا أَوْ إسْقَاطُهُ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا أَوْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً (وَحَرُمَ فِي زَمَنِهِ الِاسْتِمْتَاعُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُبْتَاعِ مُدَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ وَطْءٌ وَلَا تَلَذُّذٌ وَلَا نَظَرُ لَذَّةٍ وَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ لِغَيْرِ لَذَّةٍ (وَلَا اسْتِبْرَاءَ إنْ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ) اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَصَغِيرَةٌ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ ".

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قَالَ مَالِكٌ: إنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي تُطِيقُ الْوَطْءَ وَإِنْ أُمِنَ مِنْهَا الْحَمْلُ تُسْتَبْرَأُ وَهَذَا شَدِيدٌ (أَوْ حَاضَتْ تَحْتَ يَدِهِ كَمُودَعَةٍ وَمَبِيعَةٍ بِالْخِيَارِ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا) ابْنُ شَاسٍ: لَا يُجْزِئُ الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ الْبَيْعِ إلَّا فِي حَالَاتٍ مِنْهَا: أَنْ تَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ لِلِاسْتِبْرَاءِ أَوْ الْوَدِيعَةِ فَتَحِيضَ عِنْدَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا حِينَئِذٍ أَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَهِيَ لَا تَخْرُجُ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا. وَمِنْهَا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِمَّنْ هُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ لَهُ صَغِيرٍ فِي عِيَالِهِ وَقَدْ حَاضَتْ فَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ: إنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ أَجْزَأَ ذَلِكَ.

ابْنُ عَرَفَةَ: وَمِثْلُ الْمُودَعَةِ الْمَرْهُونَةُ وَالْمَبِيعَةُ بِالْخِيَارِ تَحِيضَانِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُبْتَاعِ. اُنْظُرْ قَبْلُ قَوْلَهُ " أَوْ أَبْضَعَ " (أَوْ أَعْتَقَ وَتَزَوَّجَ) اُنْظُرْ قَبْلُ قَوْلَهُ " وَاسْتَأْنَفَتْ ".

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَمَنْ أَعْتَقَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ لِنِكَاحِهِ عَنْ وَطْئِهِ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: فَمَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>