للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالشَّأْنُ النِّسَاءُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الشَّأْنُ كَوْنُهَا عَلَى يَدَيْ امْرَأَةٍ، فَإِنْ وُضِعَتْ بِيَدِ رَجُلٍ لَهُ أَهْلٌ يَنْظُرُونَهَا أَجْزَأَ (وَإِذَا رَضِيَا بِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْتِقَالُ) ابْنُ الْقَاسِمِ: وَضْعُهَا عِنْدَ غَيْرِ مُبْتَاعِهَا أَحْسَنُ، فَإِنْ وُضِعَتْ عِنْدَهُ جَازَ وَلِبَائِعِهَا نَزْعُهَا لِعَدْلِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا نَقْلُهَا مِنْ عَدْلٍ إلَّا لِوَجْهٍ (وَنُهِيَا عَنْ أَحَدِهِمَا) اللَّخْمِيِّ: اخْتَلَفَ هَلْ تُوضَعُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مَأْمُونٍ لَا أَهْلَ لَهُ؟ فَأَجَازَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَلَى كَرَاهَةٍ فِيهِ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ دَعَا إلَى نَزْعِهَا مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ لَمْ يَصِحَّ إذَا تَرَاضَيَا أَنْ تُنْزَعَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى هَذَا يَجْرِي الْجَوَابُ إذَا وَضَعَهَا عَلَى يَدِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.

فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: يُكْرَهُ أَنْ تُوضَعَ عَلَى يَدِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ فَعَلَا أَجْزَأَهُمَا، وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْبَائِعِ (وَهَلْ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ قَالَ يَخْرُجُ عَلَى التُّرْجُمَانِ) اللَّخْمِيِّ: يُخْتَلَفُ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَّهَا حَاضَتْ؟ وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ قَوْلَهَا فِي ذَلِكَ يُجْزِئُ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَأَجْرَاهُ التُّونِسِيُّ وَابْنُ مُحْرِزٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي النَّائِبِ الْوَاحِدِ وَالتُّرْجُمَانِ. (وَلَا مُوَاضَعَةَ فِي مُتَزَوِّجَةٍ وَحَامِلٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَزَانِيَةٍ) اللَّخْمِيِّ: لَا مُوَاضَعَةَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فِي سِتٍّ: ذَاتِ الزَّوْجِ وَالْحَامِلِ وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَالْمُسْتَبْرَأَةِ مِنْ غَصْبٍ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>