للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَقَلَ خَلِيلٌ عَنْ ابْنِ بَزِيزَةَ: إذَا انْفَتَقَ بِخُرُوجِ الْحَدَثِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فَإِنْ انْسَدَّ أَوْ كَانَ تَحْتَ الْمَعِدَةِ نَقَضَ الْوُضُوءَ الْخَارِجُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْسَدَّا فَفِيهِ قَوْلَانِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ.

(وَبِسَبَبِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: نَاقِضُ الْوُضُوءِ بِمَظْنُونِهِ سَبَبُ حَدَثٍ (وَهُوَ زَوَالُ عَقْلٍ وَإِنْ بِنَوْمٍ ثَقُلَ) الرِّسَالَةُ: يَجِبُ الْوُضُوءُ بِزَوَالِ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ مُسْتَثْقَلٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ تَخَبُّطِ جُنُونٍ (وَلَوْ قَصُرَ لَا خَفَّ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَشْهُورُ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>