للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعُنُقِ أَوْ الصُّلْبِ أَوْ الشَّارِفِ وَشِبْهِ ذَلِكَ مِمَّا يَصِيرُ إلَى الذَّبْحِ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ إلَّا اللَّحْمَ فَلَا أُحِبُّ شَيْئًا مِنْهَا، وَإِنْ عَاشَ بِطَعَامٍ إلَى أَجَلٍ، وَلَا بِلَحْمٍ مِنْ صِنْفِهِ يَدًا بِيَدٍ.

ابْنُ يُونُسَ: أَعْرِفُ أَنَّهُ جَعَلَهَا لَحْمًا مَعَ الطَّعَامِ وَحَيًّا مَعَ اللَّحْمِ احْتِيَاطًا (أَوْ قَلَّتْ) أَشْهَبُ: لَيْسَ الْكَبْشُ الْخَصِيُّ كَاللَّحْمِ. الْبَاجِيُّ: يُرِيدُ لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ لِلسِّمَنِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا خَيْرَ فِي طَعَامٍ بِشَاةِ لَحْمٍ لِأَجَلٍ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَنْفَعَةُ لَبَنٍ وَلَا صُوفٍ وَإِنْ اُسْتُحْيِيَتْ لِلسِّمَنِ.

ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الِاتِّخَاذَ لِتَزَيُّدِ اللَّحْمِ وَالسِّمَنِ مُعْتَبَرٌ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَخُصْيَانُ الدَّجَاجِ الْمَعْلُوفَةِ كَطَيْرِ الْمَاءِ وَاَلَّتِي لَمْ تُعْلَفْ كَالْمُقْتَنَى لِتَزَيُّدِ لَحْمِهِ (فَلَا يَجُوزُ إنْ بِطَعَامٍ إلَى أَجَلٍ) أَمَّا مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ إلَّا اللَّحْمَ بِطَعَامٍ إلَى أَجَلٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْمَدْقُوقَةِ الْعُنُقِ: لَا أُحِبُّهَا بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ، وَأَمَّا مَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ بِطَعَامٍ إلَى أَجَلٍ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: مَا كَانَ مِنْ الطَّيْرِ وَالْأَنْعَامِ وَالْوَحْشِ لَا يَحْيَا وَشَأْنُهُ الذَّبْحُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ بِالْحُوتِ، وَلَا بِلَحْمٍ مِنْ غَيْرِ صِنْفِهِ إلَّا يَدًا بِيَدٍ.

وَلَا يَجُوزُ إلَى أَجَلٍ وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ اللَّحْمِ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ فَجَائِزٌ فِيهِ الْحَيُّ بِالْمَذْبُوحِ (كَخَصِيِّ ضَأْنٍ) ابْنُ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَبْشِ الْخَصِيِّ بِالطَّعَامِ إلَى أَجَلٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَبْشًا يُقْتَنَى لِصُوفِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا التَّيْسُ الْخَصِيُّ بِالطَّعَامِ إلَى أَجَلٍ فَلَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَنَى لِصُوفِهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلذَّبْحِ اهـ. مِنْ ابْنِ يُونُسَ. وَكَذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ مَا اسْتَدْرَكَ عَلَى هَذَا شَيْئًا. اُنْظُرْ رَسْمَ حَبْل مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ السَّلَمِ فَانْظُرْ التَّيْسَ الْخَصِيَّ إذَا كَانَ يُتَّخَذُ لِلسِّمَنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَخُصْيَانِ الدَّجَاجِ غَيْرِ الْمَعْلُوفَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا كَمُقْتَنَى. فَانْظُرْ هَذَا كُلَّهُ بَعْضَهُ مَعَ بَعْضٍ وَمَعَ خَلِيلٍ.

(وَكَبَيْعِ الْغَرَرِ) مُسْلِمٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» . الْمَازِرِيُّ: وَهُوَ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ السَّلَامَةِ وَالْعَطْبِ. ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ مَا شَكَّ فِي حُصُولِ أَحَدِ عِوَضَيْهِ أَوْ مَقْصُودٌ مِنْهُ غَالِبًا فَيَدْخُلُ بَيْعُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ غَيْرِهِ أَوْ رِضَاهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ شِرَاءُ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ الْبَائِعِ أَوْ رِضَاهُ أَوْ رِضَا الْبَائِعِ أَوْ عَلَى حُكْمِ غَيْرِهِمَا أَوْ رِضَاهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ (وَتَوْلِيَتِك سِلْعَةً لَمْ تَذْكُرْهَا أَوْ ثَمَنَهَا بِإِلْزَامٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ:

<<  <  ج: ص:  >  >>