للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَقْدِ (أَوْ يُخِلُّ بِالثَّمَنِ كَبَيْعٍ وَسَلَفٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " يُنَاقِض الْمَقْصُود ".

(وَصَحَّ إنْ حُذِفَ أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ إنْ تَرَكَ الشَّرْطَ صَحَّ الْبَيْعُ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ ابْتَاعَهَا عَلَى أَنْ يُدَبِّرَهَا أَوْ يَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ أَوْ يُعْتِقَهَا إلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ لِلْغَرَرِ بِمَوْتِ الْأَمَةِ أَوْ السَّيِّدِ قَبْلَ ذَلِكَ وَبِحُدُوثِ دَيْنٍ يَرُدُّ الْمُدَبَّرَ. الْمَازِرِيُّ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ أَسْقَطَ الْبَائِعُ شَرْطَهُ مَضَى الْبَيْعُ.

(كَشَرْطِ رَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ أَوْ أَجَلٍ) ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا شَرْطٌ لَا يُنَاقِضُ مَقْصُودَ الْعَقْدِ وَمُقْتَضَاهُ بَلْ هُوَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ كَشَرْطِ الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ وَالْأَجَلِ الْمَعْلُومِ وَالْخِيَارِ الصَّحِيحِ فَكُلُّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ مَحْمَلِ النَّهْيِ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ مَعَ اشْتِرَاطِهِ (وَلَوْ غَابَ وَتُؤُوِّلَتْ بِخِلَافِهِ) الْفَرْعُ الَّذِي يَتْلُو هَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْغَيْبَةَ عَلَى السَّلَفِ وَهُمْ قَدْ نَصُّوا هُنَا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْغَيْبَةَ فِي الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ فَقَدْ نَصَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ عَلَى شَرْطِ رَهْنٍ غَائِبٍ جَائِزٌ قَالَ: كَمَا لَوْ بِعْتهَا بِهِ وَتُوقَفُ السِّلْعَةُ الْحَاضِرَةُ حَتَّى يَقْبِضَ الرَّهْنَ الْغَائِبَ، وَأَمَّا الْبَيْعُ عَلَى شَرْطٍ وَحَمِيلٍ غَائِبٍ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>