ابْنُ الْقَاسِم: لَا يُفِيتُ الدُّورَ وَالْأَرَضِينَ حَوَالَةُ الْأَسْوَاقِ أَوْ طُولُ زَمَانٍ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ الْأَغْلَبَ فِي الرَّبْعِ إنَّمَا يُشْتَرَى لِلْقُنْيَةِ لَا لِلتِّجَارَةِ وَلَا سُوقَ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ الْأَغْلَبُ فِيهَا أَنْ يُشْتَرَى لِطَلَبِ النَّمَاءِ فَكَانَ التَّأْثِيرُ فِي إنْمَائِهَا مُفِيتًا لَهَا
(وَبِطُولِ زَمَنِ حَيَوَانٍ وَفِيهَا شَهْرٌ وَشَهْرَانِ وَاخْتَارَ أَنَّهُ خِلَافٌ وَقَالَ بَلْ فِي شَهَادَةٍ) اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ فِي الطُّولِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ فِي كِتَابِ التَّدْلِيسِ فِيمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا شِرَاءً فَاسِدًا فَكَاتَبَهُ ثُمَّ عَجَزَ بَعْدَ شَهْرٍ أَنَّهُ طُولٌ وَقَدْ فَاتَ. وَقَالَ فِي السَّلَمِ الثَّالِثِ فِي الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ: لَيْسَ بِفَوْتٍ فِي الْعَبْدِ وَالدَّوَابِّ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ تَغَيَّرَ وَهُوَ أَحْسَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ صَغِيرًا فَإِنَّ الْمُدَّةَ الْيَسِيرَةَ يَتَغَيَّرُ فِيهَا وَيَنْتَقِلُ. الْمَازِرِيُّ: اعْتَقَدَ بَعْضُ أَشْيَاخِي أَنَّهُ اخْتِلَافُ قَوْلٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا هُوَ اخْتِلَافٌ فِي شَهَادَةٍ بِعَادَةٍ. ابْنُ عَرَفَةَ: فِي هَذَا تَعَسُّفٌ وَاضِحٌ عَنْ اللَّخْمِيِّ إذْ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ هُوَ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ وَأَنْصَفَ.
(وَبِنَقْلِ عَرْضٍ وَمِثْلِيٍّ لِبَلَدٍ بِكُلْفَةٍ) أَمَّا نَقْلُ الْعَرْضِ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: أَمَّا الدَّوَابُّ الَّتِي لَا يُكْرَى عَلَيْهَا وَإِنَّمَا تُرْكَبُ أَوْ تُكْرَى فَلَا خِلَافَ أَنَّ حَمْلَهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ لَا يُفَوِّتُهَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ أَسْوَاقُ الْبَلَدَيْنِ، وَكَذَلِكَ الرَّقِيقُ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إلَى الْكِرَاءِ لَا يَفُوتُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِحَمْلِهِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ، يَقُومُ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ سَمَاعِ سَحْنُونٍ فِي الْغَصْبِ. اهـ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ. ابْنُ بَشِيرٍ: قَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ: نَقْلُ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ فَوْتٌ لِأَجْلِ تَخَوُّفِ الطُّرُقِ وَالْمَكْسِ الْمَأْخُوذِ عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ. اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَ الْمَبِيعُ عُرُوضًا مِمَّا لَهَا حَمْلٌ وَأُجْرَةٌ لَكَانَ فَوْتًا وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ الْأَسْوَاقُ اهـ. وَأَمَّا نَقْلُ الْمِثْلِيِّ فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: نَقْلُ الْمِثْلِيِّ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ بِتَكَلُّفٍ فَوْتٌ اهـ. اُنْظُرْ إنْ كَانَ بِعَيْنِيٍّ فَيَغْرَمُ مِثْلَهُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: ذَهَابُ عَيْنِ الْمِثْلِيِّ مَعَ بَقَاءِ سُوقِهِ لَغْوٌ لِقِيَامِ مِثْلِهِ مَقَامَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ تَغَيُّرَ السُّوقِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِثْلِيِّ لَغْوٌ. وَانْظُرْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَغْرَمَ الْمِثْلَ بِمَوْضِعِ قَبْضِهِ بَعْدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute