للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسَّلَمُ ثَابِتٌ.

(وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: أَصْلُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَى أَجَلٍ لَا يَصْلُحُ، كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا مِمَّا يُدَّخَرُ أَوْ لَا يُدَّخَرُ أَوْ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ يُعَدُّ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ التَّوَابِلِ وَاللَّحْمَانِ وَالْحِيتَانِ وَجَمِيعُ الْإِدَامِ وَالْأَشْرِبَةِ عَدَا الْمَاءَ إلَّا أَنْ يُقْرِضَ رَجُلٌ طَعَامًا أَوْ إدَامًا فِي مِثْلِهِ إلَى أَجَلٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَتَأْخُذُ مِثْلَهُ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَجِنْسٍ وَصِفَةٍ وَجَوْدَةٍ وَلَا تَبْتَغِي بِذَلِكَ نَفْعَ نَفْسِك فَيَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ بِمَعْنَى التَّبَايُعِ وَإِنْ كَانَ النَّفْعُ فِيهِ لِلْآخِذِ (وَلَا نَقْدَيْنِ) التَّلْقِينُ: لَا يَجُوزُ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ وَلَا أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>