للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُتَيْطِيُّ: يَصِفُ الْعَسَلَ بِالْبَيَاضِ أَوْ بِالْحُمْرَةِ (وَمَرْعَاهُ) .

(وَفِي التَّمْرِ وَالْحُوتِ وَالنَّاحِيَةِ وَالْقَدْرِ) أَمَّا التَّمْرُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ أَسْلَمَ فِي تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ بِرْنِيًّا مِنْ صَيْحَانِيٍّ وَلَا جِنْسًا مِنْ التَّمْرِ فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ، وَأَمَّا ذِكْرُ النَّاحِيَةِ فِي التَّمْرِ فَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِالنَّاحِيَةِ ذَكَرْت، وَأَمَّا الْحُوتُ فَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ يَذْكُرُ فِي الْحُوتِ نَوْعَهُ وَنَاحِيَتَهُ. (وَمِقْدَارِهِ فِي الْبُرِّ وَجِدَّتِهِ) ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا يُفْتَقَرُ فِي السَّلَمِ فِي الْبُرِّ لِذِكْرِ جَدِيدٍ مِنْ قَدِيمٍ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ لُزُومُ قَبُولِ قَدِيمٍ لِمَنْ شَرَطَ جَدِيدًا. ابْنُ يُونُسَ: هُوَ مُخْتَلِفٌ عِنْدَنَا بِصِقِلِّيَةَ وَلَا يَجُوزُ حَتَّى يَشْتَرِطَ قَدِيمًا مِنْ جَدِيدٍ (وَمِلْئِهِ) الْمُتَيْطِيُّ: تَصِفُ الشَّعِيرَ بِالْبَيَاضِ وَالِامْتِلَاءِ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْقَمْحِ حَتَّى يَذْكُرَ الْجِنْسَ وَالصِّفَةَ وَيَكْفِي فِيهَا أَنْ يَقُولَ جَيِّدًا أَوْ مُتَوَسِّطًا أَوْ رَدِيئًا وَلَمْ يَذْكُرْ الِامْتِلَاءَ (إنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا) أَمَّا هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْجِدَّةِ فَهُوَ قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمِلْءِ فَانْظُرْ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ.

(وَسَمْرَاءَ بِهِ أَوْ مَحْمُولَةٍ بِبَلَدٍ هُمَا بِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ أَسْلَمَ فِي الْحِجَازِ فِي حِنْطَةٍ حَيْثُ يَجْتَمِعُ السَّمْرَاءُ وَالْمَحْمُولَةُ وَلَمْ يُسَمِّ جِنْسًا، فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ حَتَّى يُسَمِّيَ سَمْرَاءَ مِنْ مَحْمُولَةٍ (وَلَوْ بِالْحَمْلِ) قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَسَوَاءٌ بِبَلَدٍ يَنْبُتُ فِيهِ الصِّنْفَانِ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>