للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْبَاجِيُّ: إنْ زَادَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الصَّفَاقَةِ وَالطُّولِ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ نَقَلَهُ إلَى صِفَةٍ أُخْرَى.

قَالَ ابْنُ زَرْقُونٍ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَكَ فِي الْعَرْضِ. ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ أَرَادَ مَعَ الزِّيَادَةِ فِي الصَّفَاقَةِ فَصَوَابٌ، وَإِنْ أَرَادَ دُونَهَا فَفِيهِ نَظَرٌ اهـ.

فَانْظُرْ أَنْتَ أَيْضًا هَذَا. وَانْظُرْ قَدْ أَجَازَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَزْلِ يَنْسِجُهُ أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْعَرْضِ، فَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الَّتِي قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِيهَا إنَّهُ أَبْقَى الْأَذْرُعَ الْمُشْتَرَطَةَ وَإِنَّمَا زَادَ فِي الطُّولِ فَيَكُونُ كَذَلِكَ أَيْضًا إذَا زَادَهُ فِي الْعَرْضِ أَوْ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>