أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَحْدَهُ. وَانْظُرْ نَصَّ ابْنِ رُشْدٍ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَجَرُّ مَنْفَعَةٍ ".
(كَفَدَّانٍ مُسْتَحْصَدٍ خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ يَحْصُدُهُ وَيَدْرُسُهُ وَيَرُدُّ مَكِيلَتَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَقْرَضَك فَدَّانًا مِنْ زَرْعٍ مُسْتَحْصَدٍ تَحْصُدُهُ أَنْتَ وَتَدْرُسُهُ لِحَاجَتِك وَتَرُدُّ عَلَيْهِ مِثْلَ كَيْلِ مَا فِيهِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ رِفْقًا وَنَفْعًا لَك دُونَهُ جَازَ إذَا كَانَ لَيْسَ فِيمَا كَفَيْته مِنْهُ كَبِيرَ مُؤْنَةٍ لِقِلَّتِهِ فِي كَثْرَةِ زَرْعِهِ، وَلَوْ اعْتَزَى بِذَلِكَ نَفَعَ نَفْسَهُ بِكِفَايَتِك إيَّاهُ مُؤْنَتَهُ لَمْ يَجُزْ.
(وَمُلِكَ) ابْنُ شَاسٍ: حُكْمُ الْقَرْضِ التَّمْلِيكُ وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ. فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ اسْتَعَارَ عَيْنًا أَوْ فُلُوسًا فَهُوَ سَلَفٌ مَضْمُونٌ لَا عَارِيَّةٌ (وَلَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ) . ابْنُ شَاسٍ: لَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي قَرْضِهِ مُنِعَ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الِانْتِفَاعِ بِالشَّرْطِ أَوْ الْعَادَةِ. ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا جَرَى عَلَى الْعَارِيَّةِ وَفِيهَا خِلَافٌ انْتَهَى. اُنْظُرْ بَقِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَيْنَ الْقَرْضِ وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ. قَالُوا: وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا ضَيْرَ أَنْ يُسَلِّفَهُ وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ. قَالَ: وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُسَلِّفَهُ وَلَا يَشْتَرِطَ (كَأَخْذِهِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ) . ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ قَضَاهُ بِمَحَلِّ قَبْضِهِ لَزِمَهُ وَبِغَيْرِ مَحَلِّ قَبْضِهِ يَجُوزُ أَنْ يَتَرَاضَيَا إنْ حَلَّ أَجَلُهُ. قَالَهُ الْجَلَّابُ انْتَهَى. وَانْظُرْ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَرُدَّهُ لَهُ بِبَلَدِهِ لِخَرَابِهِ وَانْجِلَاءِ أَهْلِهِ.
وَفِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيُّ فِي رَجُلٍ يُسَلِّفُ فُلُوسًا أَوْ دَرَاهِمَ بِالْبِلَادِ الْمَشْرِقِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ مَعَ الْمُقْتَرِضِ إلَى بِلَادِ الْمَغْرِبِ فَوَقَعَ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ قِيمَتَهَا فِي بَلَدِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ قَالَ: وَهَذَا نَحْوُ مَا تَقَدَّمَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرُّهُونِ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَغُرْمُهُ الْقِيمَةَ هُوَ مِثْلُ مَا حَكَى ابْنُ رُشْدٍ فِيمَنْ سَلَّفَ طَعَامًا لِأَسِيرٍ بِدَارِ الْحَرْبِ وَانْظُرْ أَيْضًا فِي الْمَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ يَتَسَلَّفُ أَحَدُهُمْ حَظَّ صَاحِبِهِ فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ فَيُبْطِئُ بِطَلَبِهِ لِلصَّيْفِ فَإِنَّهُ لَا يُقْضَى لَهُ بِهِ. اُنْظُرْ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ مِنْ السَّلَمِ.
(إلَّا الْعَيْنَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا كَانَ لَك عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ إلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute