للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْكَنِ الْمَطْلُوبِ عِنْدَ ادِّعَائِهِ الْعُدْمَ، فَالْحَقُّ أَنْ يُفَتِّشَ مَسْكَنَهُ فَمَا أَلْفَى فِيهِ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ بِيعَ عَلَيْهِ وَأَنْصَفَ الطَّالِبُ مِنْهُ وَأَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَلَمْ يَرْجِعُوا عَنْهُ. وَأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عَاتٍ فَأَنْكَرَهُ وَأَنْكَرَ أَيْضًا ابْنُ مَالِكٍ وَقَالَ: أَرَأَيْت إنْ كَانَ الَّذِي يُلْفَى بِبَيْتِهِ وَدَافَعَ قَالَ: وَأَعْلَمْت ابْنَ الْقَطَّانِ بِعَمَلِ أَهْلِ طُلَيْطِلَةَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَأَنَا أَرَاهُ حَسَنًا فِيمَنْ ظَاهِرُهُ " الْإِلْدَادُ وَالْمَطْلُ.

(وَرُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْمَلَاءِ إنْ بَيَّنَتْ) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ شَهِدَ قَوْمٌ بِالْعُدْمِ وَشَهِدَ آخَرُونَ بِالْمَلَاءِ وَلَمْ يُعَيِّنُوا مَالًا فَفِي أَحْكَامِ ابْنِ زِيَادٍ أَنَّ بَيِّنَةَ الْمَلَأِ أَعْمَلُ وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ عَدَالَةً وَيُحْبَسُ بِشَهَادَتِهِمْ وَهَذَا عِنْدِي بَعِيدٌ، وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ ذَلِكَ تَكَاذُبٌ وَبَيِّنَةُ الْعُدْمِ أَعْمَلُ لِأَنَّهَا أَثْبَتُ حُكْمًا وَهُوَ تَحْلِيفُهُ وَتَسْرِيحُهُ وَالْأُخْرَى نَفَتْ الْحُكْمَ. ابْنُ عَرَفَةَ: فِي هَذَا طَرِيقَانِ، وَانْظُرْ قَوْلَ ابْنِ رُشْدٍ إنْ بَيَّنَتْ إنْ كَانَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِ خَلِيلٍ وَلَمْ يُعَيِّنُوا مَالًا.

(وَأُخْرِجَ الْمَجْهُولُ إنْ طَالَ حَبْسُهُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ) ابْنُ رُشْدٍ: أَمَّا حَبْسُ التَّلَوُّمِ وَالِاخْتِبَارِ فِي الْمَجْهُولِ الْحَالِ فَبِقَدْرِ مَا يُسْتَبْرَأُ أَمْرُهُ وَيُكْشَفُ عَنْ حَالِهِ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّيْنِ.

وَعَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ: يُحْبَسُ فِي الدُّرَيْهِمَاتِ الْيَسِيرَةِ قَدْرَ نِصْفِ شَهْرٍ وَفِي الْكَثِيرِ مِنْ الْمَالِ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَفِي الْمُتَوَسِّطِ مِنْهُ شَهْرَيْنِ.

(وَالشَّخْصِ وَحُبِسَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَمِينَةٍ أَوْ ذَاتِ أَمِينٍ) اللَّخْمِيِّ: وَحُبِسَ النِّسَاءُ بِمَوْضِعٍ لَا رِجَالَ فِيهِ، وَالْأَمِينُ عَلَيْهِنَّ امْرَأَةٌ مَأْمُونَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا أَوْ لَهَا زَوْجٌ مَأْمُونٌ مَعْرُوفٌ بِالْخَيْرِ (وَالسَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُحْبَسُ السَّيِّدُ فِي دَيْنِ مُكَاتَبِهِ. سَحْنُونَ: هَذَا إنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ الْكِتَابَةِ (وَالْجَدُّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُحْبَسُ لِلْوَلَدِ غَيْرُ أَبَوَيْهِ مِنْ الْأَجْدَادِ وَالْأَقَارِبِ (وَالْوَلَدُ لِأَبِيهِ لَا عَكْسُهُ كَالْيَمِينِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُحْبَسُ فِي الدَّيْنِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ وَالْوَلَدُ فِي دَيْنِ الْأَبَوَيْنِ وَلَا يُحْبَسَانِ فِي دَيْنِهِ. وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الْأَبُ لِلِابْنِ فِي دَعْوَاهُ عَلَيْهِ فَالْيَمِينُ أَيْسَرُ شَأْنًا مِنْ السِّجْنِ قَالَ: وَإِنْ لَمْ أَحْبِسْ الْأَبَوَيْنِ لِلْوَلَدِ فَلَا أَظْلِمُ الْوَلَدَ لَهُمَا وَيَأْمُرُهُمَا الْإِمَامُ فِيمَا ثَبَتَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَقْضِيَاهُ.

قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: وَيُحْبَسُ الْأَبُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِهِمْ وَيَقْتُلُهُمْ بِخِلَافِ دَيْنِ الْوَلَدِ عَلَى أَبَوَيْهِ.

(إلَّا الْمُنْقَلِبَةَ وَالْمُتَعَلِّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ) ابْنُ رُشْدٍ: لَوْ ادَّعَى الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ دَعْوَى فَرَدَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَوْ كَانَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى حَقِّهِ قُضِيَ بِيَمِينِهِ اتِّفَاقًا فِيهِمَا، وَكَذَلِكَ إنْ تَعَلَّقَ بِيَمِينِهِ حَقٌّ لِغَيْرِ ابْنِهِ كَالْأَبِ يَدَّعِي تَلَفَ صَدَاقِ ابْنَتِهِ، وَالزَّوْجُ يَطْلُبُهُ بِالْجِهَازِ. وَالرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى أَبِي زَوْجَتِهِ نِحْلَةً فِي عَقْدِ نِكَاحِهِ. وَانْظُرْ لَوْ طَلَبَ الْأَبُ ابْنَهُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَأَثْبَتَ الْعُدْمَ، هَلْ يُقْضَى لَهُ بِالنَّفَقَةِ دُونَ الْيَمِينِ؟ وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ حَلِفِهِ. اهـ مِنْ ابْنِ رُشْدٍ (وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ كَالْأَخَوَيْنِ) مُحَمَّدٌ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَبِ وَابْنِهِ فِي السِّجْنِ وَلَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ.

(وَالزَّوْجَيْنِ إنْ خَلَا) ابْنُ الْمَوَّازِ: وَإِذَا حُبِسَ الزَّوْجَانِ فِي دَيْنٍ فَطَلَبَ الْغَرِيمُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَطَلَبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>