فَتَجُوزُ هِبَةُ مَالِ وَلَدِهِ لِلثَّوَابِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ لِأَنَّ الْهِبَةَ لِلثَّوَابِ إذَا فَاتَتْ بِيَدِ الْمَوْهُوبِ إنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَالْوَصِيُّ لَا يَبِيعُ لَهُ بِالْقِيمَةِ.
وَفِي نَوَازِلِ عِيَاضٍ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى بِنْتِهِ بِعَقَارٍ ثُمَّ بَاعَ ذَلِكَ الْعَقَارَ بِاسْمِ نَفْسِهِ مِنْ ابْنٍ لَهُ فَوَجَدَ زَوْجُ الْبِنْتِ الْمَذْكُورَةِ عَقْدَ الصَّدَقَةِ فِي تَرِكَةِ الْأَبِ قَالَ: تَحْلِفُ مَا عَلِمَتْ بِالْهِبَةِ إلَّا الْآنَ وَتَصِحُّ الْهِبَةُ لَهَا، وَأَمَّا الْبَيْعُ فَمَاضٍ وَتَطْلُبُ تَرِكَتَهُ بِالثَّمَنِ لِمَا رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ فِيمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِدَارٍ أَوْ عَبْدٍ ثُمَّ بَاعَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي مَالِ الْأَبِ. اُنْظُرْ النَّوَازِلَ الْمَذْكُورَةَ.
وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا وَهَبَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ أَوْ تَزَوَّجَ بِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ (ثُمَّ حَاكِمٌ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ.
(وَبَاعَ بِثُبُوتِ يُتْمِهِ وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ وَأَنَّهُ الْأَوْلَى) ابْنُ عَرَفَةَ: يُطْلَبُ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْمَحْجُورِ ذِكْرُ كَوْنِهِ أَوْلَى مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي نَفَقَةٍ أَوْ دَيْنٍ. الْمُتَيْطِيُّ: وَيُكْتَبُ فِي الْوَثِيقَةِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ يُتْمُ فُلَانٍ وَلَمْ يُلْفَ عَلَى الْمُبْتَاعِ زَائِدٌ وَإِنَّ الْبَيْعَ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ سَدَادٌ وَنَظَرٌ (وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ وَالتَّسَوُّقُ وَعَدَمُ إلْغَاءِ زَائِدٍ وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ) هَذَا كُلُّهُ هُوَ نَصُّ وَثِيقَةِ الْمُتَيْطِيِّ (وَفِي تَصْرِيحِهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ قَوْلَانِ) الْمُتَيْطِيُّ: كَانَ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ يُلْزِمُ الْقَاضِيَ الْكَشْفَ عَنْ أَسْمَاءِ الشُّهُودِ الَّذِينَ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَتِهِمْ يُتْمُ الْيَتِيمِ وَاحْتِيَاجُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَثْبُتَ عِنْدَهُ، وَيُلْزَمُ الشُّهُودُ حِيَازَةُ مَا شَهِدُوا فِيهِ وَأَنْ تَكُونَ حِيَازَتُهُمْ لِذَلِكَ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ آخَرِينَ. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَكْتَفِي بِأَنْ يَقُولَ: وَثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي بِمَنْ قَبِلَ وَأَجَازَ يُتْمَ الْيَتِيمِ فُلَانٍ وَفَاقَتَهُ، وَكَذَا مَا يَذْكُرُ الْقَاضِي ثُبُوتَهُ عِنْدَهُ.
وَيَسْقُطُ أَيْضًا ذِكْرُ حِيَازَةِ الشُّهُودِ لِمَا شَهِدُوا فِيهِ، وَيُرَى أَنَّ فِي قَوْلِ الشُّهُودِ حَدُّ الدَّارِ كَذَا يُغْنِي عَنْ حِيَازَتِهِمْ لَهَا.
قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: وَلِكُلِّ قَوْلٍ حُجَّةٌ وَأَحْسَنُ عِنْدِي لِلْقَاضِي أَنْ يُكَلِّفَهُمْ الْحِيَازَةَ إنْ لَمْ تَكُنْ بِذَلِكَ مَضَرَّةٌ لِلْيَتِيمِ إذْ رُبَّمَا ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَالْحَاجَةُ بِالِاسْتِفَاضَةِ، وَأَنَّهُ إنْ ذَهَبَ لِيَتَحَقَّقَ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِالْعُدُولِ ضَاعَ الْيَتِيمُ وَوَصَلَتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ.
(لَا حَاضِنَ كَجَدٍّ وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَفِي مُقَدَّمِ الْقَاضِي خِلَافٌ "
وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ: لِلْحَاضِنِ قَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى الْمُهْمَلِ الْيَسِيرِ مِنْ عَقَارِهِ الَّذِي يَكُونُ ثَمَنُهُ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ إلَى عِشْرِينَ دِينَارًا وَيَنْفُذُ ذَلِكَ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ. وَبِمَا قَدَّمْنَاهُ جَرَى الْعَمَلُ انْتَهَى. وَانْظُرْ فِي تَرْجَمَةِ الْقِسْمَةِ بَيْنَ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ مِنْ نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ كَأَنَّهُ رَشَّحَ قَوْلَ مَالِكٍ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ أَوْ الْقَرِيبَ إذَا قَامَ بِوِلَايَةِ الْيَتِيمِ وَاكْتَنَفَهُ بِغَيْرِ إيصَاءٍ وَلَا تَقْدِيمِ قَاضٍ أَنَّهُ يُنْفِقُ لَهُ، وَعَلَيْهِ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ عَلَى مَنْ أَوْصَى إلَيْهِ مِنْ مُقَاسَمَةٍ أَوْ ابْتِيَاعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ إنْفَاقٍ أَوْ حِيَازَةِ صَدَقَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute