للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُحِيلُ بِإِفْلَاسِهِ فَقَطْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا أَحَالَكَ غَرِيمُكَ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَرَضِيت بِاتِّبَاعِهِ بَرِئَتْ ذِمَّةُ غَرِيمِكَ. وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ عَدَمِهِ. وَلَوْ غَرَّكَ غَرِيمُكَ مِنْ عَدَمٍ يَعْلَمُهُ بِغَرِيمِهِ أَوْ بِفَلَسٍ فَلَكَ طَلَبُ الْمُحِيلِ، وَلَوْ لَمْ يَغُرّكَ أَوْ كُنْتُمَا عَالِمَيْنِ بِفَلَسِهِ كَانَتْ حَوَالَةً لَازِمَةً لَكَ. الْمَازِرِيُّ: وَأَمَّا الْجُحُودُ فَاخْتَارَ بَعْضُ أَشْيَاخِنَا أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ؛ لِأَنَّ الْمُحَالَ فَرَّطَ إذْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ الْحَوَالَةَ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُحِيلِ وَفَرَّطَ فِي الْإِشْهَادِ فَصَارَ كَالْمُتَسَلِّفِ لِمَالِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَمُصِيبَةُ الْجُحُودِ مِنْهُ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>