للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ. وَانْظُرْ الْوَصِيَّ لَا يَلْزَمُ إقْرَارُهُ عَلَى الْمَحْجُورِ لَكِنْ يَكُونُ شَاهِدًا لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَنْ فَعَلَهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَحْجُورِ بِحَالٍ، وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَرِّئَ عَنْهُ الْمُبَارَآتِ الْعَامَّةَ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا يُبَرِّئُ عَنْهُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُعَيَّنَاتِ كَمَا لَوْ أَبْرَأهُ الْمَحْجُورُ بِقُرْبِ رُشْدِهِ لَا يُبَرِّئُهُ إلَّا مِنْ الْمُعَيَّنَاتِ، وَلَا تَنْفَعُهُ الْمُبَارَآتُ الْعَامَّةُ حَتَّى يَطُولَ رُشْدُهُ مِثْلُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ.

قَالَ الْبُرْزُلِيِّ: وَمِنْ أَجْلِ هَذَا لَا يُبَرِّئُ الْقَاضِي الْمُشْرِفُ الْمُبَارَآتِ الْعَامَّةَ، وَإِنَّمَا يُبَرِّئُهُ مِنْ الْمُعَيَّنَاتِ، وَقَدْ رَأَيْت لِقَاضٍ قَدَّمَ نَاظِرًا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>