للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُكْنَى الْمُوَكِّلِ وَطَلَاقِ زَوْجِهِ، وَأَمَّا إنْكَاحُ بِكْرِهِ فَانْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ جَازَ " وَأَمَّا الْعَبْدُ (أَوْ مُعَيَّنٌ بِنَصٍّ أَوْ قَرِينَةٍ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا أَنَّهُمَا طَرِيقَانِ. وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ: شَرْطُ الْمُوَكِّلِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالنَّصِّ وَالْقَرِينَةِ أَوْ الْعَادَةِ، فَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُكَ لَمْ يُفِدْ حَتَّى يُقَيِّدَ بِالتَّفْوِيضِ أَوْ بِأَمْرٍ مَخْصُوصٍ (وَتَخَصَّصَ وَتَقَيَّدَ بِالْعُرْفِ فَلَا يَعْدُوهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>