للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ: وَلَوْ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ. (وَبَطُلَ الثَّانِي وَلَوْ مُشْتَرَكَةً) ابْنُ رُشْدٍ: بَيِّنَ الْقِيَاسِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ سَمَاعُ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَوَاتٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ أَعَادَ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْأُولَى فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ. الْبَاجِيُّ: لَا يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْ فَرْضٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتَيْهِمَا لِوُجُوبِ دُخُولِ الْوَقْتِ قَبْلَ التَّيَمُّمِ وَلِوُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ.

(لَا بِتَيَمُّمٍ لِمُسْتَحَبٍّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا تَيَمَّمَ الْجُنُبُ لِنَوْمٍ لَا يَنْوِي بِهِ صَلَاةً وَلَا مَسَّ مُصْحَفٍ لَمْ يَتَنَفَّلْ بِهِ وَلَا يَمَسُّ مُصْحَفًا.

(وَلَزِمَ مُوَالَاتُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ فَرَّقَ تَيَمُّمَهُ وَكَانَ أَمْرًا قَرِيبًا أَجْزَاهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>