للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَدَمَ مُبَاشَرَتِهِ ذَلِكَ عَادَةً نُجِيزُ لَهُ تَوْكِيلَ غَيْرِهِ وَلَا يُوَكِّلُ إلَّا أَمِينًا.

(فَلَا يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الْأَوَّلِ) ابْنُ عَرَفَةَ: إذَا وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ مَاتَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ الْمَازِرِيُّ: الْأَظْهَرُ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يَنْعَزِلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>