للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اُنْظُرْ أَنْتَ مَا مَعْنَى هَذَا. وَهَلْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمُخَالَفَتِهِ وَيَكُونُ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ " إنْ دَفَعْت إلَيْهِ دَرَاهِمَ لِيُسْلِمَهَا فِي ثَوْبٍ فَزَادَ فِي الثَّمَنِ مَا لَا يُزَادُ عَلَى مِثْلِهِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُجِيزَ فِعْلَهُ.

(أَوْ بِدَيْنٍ إنْ فَاتَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ وَكَّلْته عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِدَيْنٍ. ابْنُ الْمَوَّازِ: وَإِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا فَبَاعَهَا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَرَضِيَ بِهِ الْآمِرُ، فَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>