للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقَامَ بَيِّنَةً بِبَرَاءَتِهِ مِنْ دَيْنٍ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ بَعْدَ إنْكَارِهِ إيَّاهُ وَتَمَامُهَا فِي الْوَدِيعَةِ اهـ. مَا نَقَلَهُ هُنَا. اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَيَجْحَدُهَا ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ ".

(وَلَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُفَوِّضِ قَبَضْت وَتَلِفَ بَرِئَ وَلَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَيَمْلِكُ الْوَكِيلُ الْمُطَالَبَةَ بِالثَّمَنِ، فَلَوْ قَالَ قَبَضْت الثَّمَنَ وَتَلِفَ بَرِئَ وَلَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ إلَّا فِي الْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا نَصُّ النَّوَادِرِ عَنْ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْوَصِيُّ كَالْمُفَوَّضِ إلَيْهِ. وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مِثْلُهُ وَنَصُّهَا: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا يَقْبِضُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ قَبَضْته وَضَاعَ مِنِّي، أَوْ قَالَ بَرِئَ إلَيَّ مِنْ الْمَالِ، أَوْ قَالَ الرَّجُلُ دَفَعْته إلَيْهِ، لَمْ يَبْرَأْ الدَّافِعُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَ الْوَكِيلُ بِالْمَالِ إلَّا أَنْ يَكُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>