للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكُونُ مُقِرًّا بِالثَّوْبِ دُونَ الْوِعَاءِ.

وَقَالَ سَحْنُونَ: يَلْزَمُهُ الْوِعَاءُ أَيْضًا. وَلَوْ قَالَ عِنْدِي عَسَلٌ فِي زِقٍّ كَانَ مُقِرًّا بِالْعَسَلِ وَالزِّقِّ إذْ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ.

ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ نَفْيُ الْخِلَافِ فِي تَعَلُّقِ الْإِقْرَارِ بِالْجَرَّةِ فِي قَوْلِهِ لَهُ عِنْدِي زَيْتٌ فِي جَرَّةٍ وَهُوَ وَهْمٌ تَبِعَ فِيهِ ظَاهِرَ لَفْظِ ابْنِ شَاسٍ لِذِكْرِ الشَّيْخِ فِيهِ قَوْلَ سَحْنُونٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ.

(لَا دَابَّةٌ فِي إصْطَبْلٍ) الْقَرَافِيُّ: وَوَافَقُونَا عَلَى قَوْلِهِ عِنْدِي دَابَّةٌ فِي إصْطَبْلٍ أَوْ نَخْلٌ فِي بُسْتَانٍ أَنَّ الظَّرْفَ لَا يَلْزَمُ.

(وَأَلْفٌ إنْ اسْتَحَلَّ أَوْ أَعَارَنِي لَمْ يَلْزَمْ كَإِنْ حَلَفَ) ابْنُ سَحْنُونٍ: مَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إنْ حَلَفَ أَوْ إذَا حَلَفَ فَحَلَفَ فُلَانٌ عَلَى ذَلِكَ وَنَكَلَ الْمُقِرُّ وَقَالَ: مَا ظَنَنْتُهُ أَنَّهُ يَحْلِفُ، فَلَا يُؤْخَذُ بِذَلِكَ الْمُقِرُّ فِي إجْمَاعِنَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةٌ إنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرِّ بِهَذَا وَإِنْ حَلَفَ الطَّالِبُ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ أَوْ قَالَ إنْ أَعَارَنِي رِدَاءً أَوْ دَابَّةً فَأَعَارَهُ أَوْ قَالَ إنْ شَهِدَ بِهَا عَلَيَّ فُلَانٌ فَشَهِدَ بِهَا عَلَيْهِ فُلَانٌ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرِّ فِي هَذَا كُلِّهِ، وَأَمَّا إنْ قَالَ إنْ حَكَمَ بِهَا فُلَانٌ لِرَجُلٍ سَمَّاهُ فَتَحَاكَمَا إلَيْهِ فَحَكَمَ بِهَا عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.

(فِي غَيْرِ الدَّعْوَى) ابْنُ سَحْنُونٍ: مَنْ أَنْكَرَ مَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْمُدَّعِي احْلِفْ وَأَنْتَ بَرِيءٌ فَحَلَفَ فَقَالَ هُوَ بَرِيءٌ، وَكَذَا إنْ قَالَ الْمَطْلُوبُ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ وَأَنَا أَغْرَمُ لَكَ فَحَلَفَ لَزِمَهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَنْ قَوْلِهِ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>