للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِصَكٍّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ بَعْدَهُ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا مَعَهُ بَرِئَ مِنْ الْأَمَانَةِ إلَّا الدَّيْنَ) مِنْ رَسْمِ الرُّطَبِ فِي شَرِيكَيْنِ تَحَاسَبَا فَكَتَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بَرَاءَةً مِنْ آخِرِ حَقٍّ لَهُ قِبَلَهُ ثُمَّ جَاءَ يَذْكُرُ حَقًّا لَمْ يَقَعْ اسْمُهُ فِي الْبَرَاءَةِ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي الْبَرَاءَةِ قَالَ: يَحْلِفُ وَيَبْرَأُ.

وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَتَبَ بَرَاءَةً مِنْ آخِرِ حَقٍّ لَهُ فَأَتَى بِذِكْرِ حَقٍّ لَهُ لَا يَعْلَمُ أَقَبْلَ الْبَرَاءَةِ هُوَ أَمْ بَعْدَهَا، إنْ كَانَ حَيًّا حَلَفَ وَبَرِئَ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمِنْ ابْنِ سَلْمُونَ: مَنْ اكْتَرَى دَارًا مُشَاهَرَةً فَإِنْ دَفَعَ كِرَاءَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ بَرَاءَةٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الشُّهُورِ. اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " فَلَا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ ". وَمِنْ الْكَافِي: مَنْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ مِنْ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ مِنْ الضَّمَانَاتِ وَالدُّيُونِ، وَإِنْ قَالَ لَا حَقَّ لِي قِبَلَهُ أَوْ عِنْدَهُ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانَاتِ وَالْأَمَانَاتِ. اُنْظُرْ فِي أَوَاخِرِ طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ تَرْجَمَةَ وَثِيقَةٍ فِي بَرَاءَةٍ.

اُنْظُرْ تَرْجَمَةَ جَامِعٍ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْمَجْهُولِ وَمَا شَكَّ فِيهِ وَفِي آخِرِ وَصَايَا النَّوَادِرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>