للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى الْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّهَا عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ كَانَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَسَلَّفَهَا، فَإِذَا رَدَّهَا إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ. (وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ اسْتَهْلَكَ بَعْضَهَا ثُمَّ اسْتَهْلَكَ بَقِيَّتَهَا لَمْ يَضْمَنْ إلَّا مَا اسْتَهْلَكَهُ أَوَّلًا.

(وَبِقُفْلٍ بِنَهْيٍ) ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: مَنْ قَالَ لِمَنْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَةً اجْعَلْهَا فِي تَابُوتِكَ وَلَمْ يَقُلْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ إنْ قَفَلَ عَلَيْهَا، وَلَوْ قَالَ لَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ السَّارِقَ بِرُؤْيَةِ الْقَفْلِ أَطْمَعُ.

(أَوْ بِوَضْعٍ بِنُحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ) ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَوْ قَالَ لَهُ اجْعَلْهَا فِي سَطْلِ فَخَّارٍ فَجَعَلَهَا فِي سَطْلِ نُحَاسٍ ضَمِنَ وَفِي الْعَكْسِ الْعَكْسُ.

(لَا إنْ زَادَ قُفْلًا) ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَوْ قَالَ لَهُ اقْفِلْ عَلَيْهَا قُفْلًا وَاحِدًا فَقَفَلَ قُفْلَيْنِ لَمْ يَضْمَنْ. ابْنُ يُونُسَ: السَّارِقُ أَطْمَعُ إذَا كَانَتْ بِقُفْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ فَوَجَبَ الضَّمَانُ (أَوْ عَكَسَ فِي الْفَخَّارِ) تَقَدَّمَ نَصُّ هَذَا.

(أَوْ أَمَرَ بِرَبْطٍ بِكُمٍّ فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ كَجَيْبِهِ) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ وَقَالَ لَهُ ارْبِطْهَا فِي كُمِّكَ فَأَخَذَهَا فِي يَدِهِ فَأَخَذَهَا غَاصِبٌ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ الْيَدَ أَحْرَزَهَا هُنَا، وَلَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَضَاعَتْ فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: يَضْمَنُ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ.

(عَلَى الْمُخْتَارِ) اللَّخْمِيِّ: لَوْ لَقِيَهُ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ وَقَالَ اجْعَلْهَا فِي وَسْطِكَ فَجَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ ضَمِنَ، وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ جَيْبٌ فَجَعَلَهَا فِي كُمِّهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَفِي جَعْلِهَا فِي الْجَيْبِ نَظَرٌ. انْتَهَى مَا وَجَدْته لِلَّخْمِيِّ. وَافَتَى ابْنُ رُشْدٍ بِالضَّمَانِ قِيلَ لِحَدِيثِ: «فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ» أَيْ خَرَجَتْ عَنْهَا كَمَا خَرَجَ الْجَيْبُ عَنْ الثَّوْبِ، وَمَا خَرَجَ عَنْ الثَّوْبِ فَلَيْسَ مِنْهُ.

(وَبِنِسْيَانِهَا فِي مَوْضِعِ إيدَاعِهَا) أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ: مَنْ اُسْتُوْدِعَ وَدِيعَةً فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَجْلِسِ فَجَعَلَهَا عَلَى نَعْلَيْهِ فَذَهَبَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. قُلْت: أَلَمْ يُضَيِّعْ إذَا لَمْ يَرْبِطْهَا؟ قَالَ: يَقُولُ لَا خَيْطَ مَعِي. قُلْت: يَرْبِطُهَا فِي طَرَفِ رِدَائِهِ؟ قَالَ: يَقُولُ لَيْسَ عَلَيَّ رِدَاءٌ. قُلْت: فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ؟ قَالَ: لَا يَضْمَنُ، كَانَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَإِنْ نَسِيَهَا فِي مَوْضِعٍ دُفِعَتْ إلَيْهِ وَقَامَ ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَسُقُوطِهَا مِنْ كُمِّهِ أَوْ يَدِهِ، فِي غَيْرِ نِسْيَانٍ لِأَخْذِهَا هَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. ابْنُ يُونُسَ: نِسْيَانُهُ حَتَّى سَقَطَتْ مِنْ كُمِّهِ أَوْ يَدِهِ كَنِسْيَانِهِ لِأَخْذِهَا، وَيَجِبُ أَنْ لَا يَضْمَنَ. قَالَ: وَأَمَّا لَوْ أَوْدَعَهَا وَكَانَتْ فِي بَيْتِهِ فَأَخَذَهَا يَوْمًا فَأَدْخَلَهَا فِي كُمِّهِ وَخَرَجَ بِهَا يَظُنُّهَا دَرَاهِمَهُ فَسَقَطَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. ابْنُ يُونُسَ: أَمَّا هَذِهِ فَصَوَابٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَنِسْيَانُهُ فِي ذَلِكَ كَعَمْدِهِ؛ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>