للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرَكَ وَإِنْ اكْتَرَيْت دَابَّةً لَا تُكْرِهَا غَيْرَكَ.

وَفِي الزَّاهِي: مَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَلَا يُرْكِبُهَا غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي الْخِفَّةِ. وَقَوْلُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ " الْمُعِيرُ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فَتَصِحُّ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ " يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يُؤَاجِرَ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ مِنْ سُكْنَى دَارٍ أَوْ خِدْمَةِ عَبْدٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْعَبْدِ نَاحِيَةَ الْكَفَالَةِ وَالْحَضَانَةِ. (لَا مَالِكَ انْتِفَاعٍ) اُنْظُرْ فِي الشَّرِكَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَبُدِئَ فِي بِنَاءٍ بِطَرِيقٍ " أَنَّ أَصْحَابَ حَبْسِ الْمَدَارِسِ لَا تَجُوزُ لَهُمْ عَارِيَّةٌ.

(مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمُسْتَعِيرُ قَابِلُ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يُعَارُ كَافِرٌ عَبْدًا مُسْلِمًا وَلَا وَلَدٌ وَالِدَهُ. وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ " الْمُسْتَعِيرُ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ " قَاصِرٌ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ وَالْوَلَدَ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ.

(عَيْنًا لِمَنْفَعَةٍ) اللَّخْمِيِّ: الْعَارِيَّةُ هِبَةُ الْمَنَافِعِ دُونَ الرِّقَابِ. ابْنُ شَاسٍ: فَلَا تُعَارُ الْمَكِيلَاتُ وَلَا الْمَوْزُونَاتُ وَإِنَّمَا يَكُونُ قَرْضًا؛ لِأَنَّهَا لَا تُرَادُ إلَّا لِاسْتِهْلَاكِ أَعْيَانِهَا، وَكَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ إذَا أُخِذَتْ لِيَتَصَرَّفَ فِيهَا. اللَّخْمِيِّ: وَلَوْ اُسْتُعِيرَتْ لِتَبْقَى أَعْيَانُهَا كَالصَّيْرَفِيِّ يَجْعَلُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُرَى أَنَّهُ ذُو مَالٍ فَيَقْصِدُهُ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي، فَهَذِهِ تُضْمَنُ إذَا لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ عَلَى تَلَفِهَا وَلَا تُضْمَنُ مَعَ الشَّهَادَةِ عَلَى تَلَفِهَا.

(مُبَاحَةٍ) ابْنُ شَاسٍ: مِنْ شَرْطِ الْمُسْتَعَارِ أَنْ يَكُونَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مُبَاحًا فَلَا يُسْتَعَارُ الْجَوَارِي لِلِاسْتِمْتَاعِ، وَيُكْرَهُ اسْتِخْدَامُ الْإِمَاءِ إلَّا مِنْ الْمَحْرَمِ وَالنِّسْوَانِ أَوْ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ الْإِصَابَةَ مِنْ الصِّبْيَانِ. (لَا كَذِمِّيٍّ مُسْلِمًا) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ: لَا يُعَارُ كَافِرٌ عَبْدًا مُسْلِمًا. (وَجَارِيَةً لِوَطْءٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ: لَا يُسْتَعَارُ الْجَوَارِي لِلِاسْتِمْتَاعِ.

(أَوْ خِدْمَةٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ) وَاللَّخْمِيُّ شَرْطُ عَارِيَّةِ خِدْمَةِ الْإِمَاءِ كَوْنُهُ لِمَنْ لَا تُخْشَى مُتْعَتُهُ بِهِنَّ فَتَجُوزُ لِلنِّسَاءِ وَلِغَيْرِ بَالِغٍ وَلِذِي مَحْرَمٍ مِنْهُنَّ كَالِابْنِ وَالْأَبِ وَالْأَخِ وَابْنِ الْأَخِ وَالْجَدِّ وَالْعَمِّ، هَؤُلَاءِ بِالِانْتِفَاعِ بِالْخِدْمَةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَصِحُّ مِنْهُ مِلْكُ رَقَبَةِ الْمَخْدُومِ جَازَ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ، وَتَكُونُ مَنَافِعُ ذَلِكَ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ لَهُمَا دُونَ مَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: إجَارَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: فَإِنْ كَانَ عَزَبًا لَمْ يَجُزْ مَأْمُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْمُونٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ وَهُوَ مَأْمُونٌ جَازَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فِي هَذَا الْوَجْهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً لَا أَرَبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا جَازَ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ شَابَّةً وَهُوَ شَيْخٌ فَانٍ

(أَوْ لِمَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ وَهِيَ لَهُمَا) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ: مَنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيَكُونُ مَنَافِعُ ذَلِكَ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ لَهُمَا دُونَ مَنْ وُهِبَتْ لَهُ (وَالْأَطْعِمَةُ وَالنُّقُودُ قَرْضٌ) هَذَا نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَتَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ: " عَيْنًا ".

(بِمَا يَدُلُّ) ابْنُ شَاسٍ: الصِّيغَةُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى الْعَارِيَّةِ. ابْنُ عَرَفَةَ: بِحَسَبِ اللَّفْظِ وَالْقَرِينَةِ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ قَالَ أَسْرِجْ لِي دَابَّتَكَ لِأَرْكَبَهَا فِي حَاجَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>