للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلَافٍ، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ لَمْ أَقْضِ بَيْنَهُمَا بِالشُّفْعَةِ إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا.

(أَوْ مُحَبِّسًا لِيُحَبِّسَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ حَبَّسَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَظَّهُ فِي دَارٍ عَلَى رَجُلٍ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَبَاعَ شَرِيكُهُ فِي حَظِّهِ، فَلَيْسَ لِلَّذِي حَبَسَ وَلَا لِلْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمُحَبَّسَ فَيَجْعَلَهُ فِيمَا جَعَلَ نَصِيبَهُ الْأَوَّلَ.

(كَسُلْطَانٍ) قَالَ سَحْنُونَ فِي الْمُرْتَدِّ يُقْتَلُ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ أَنَّ السُّلْطَانَ يَأْخُذُهُ إنْ شَاءَ لِبَيْتِ الْمَالِ.

وَحَكَى ابْنُ زَرْبٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ لِلنَّاظِرِ فِي بَيْتِ الْمَالِ إذَا وَقَعَتْ حِصَّةٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ مِلْكٍ فِي الْمَوَارِيثِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ قَالَ: وَهُوَ خَطَأٌ. قَالَ: وَلَا تَجِبُ لَهُ شُفْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتَّجِرُ لِلْمُسْلِمِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>