للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهَا وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦] وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالْإِعَادَةِ اسْتِحْبَابًا وَالْوَقْتُ قَائِمٌ (وَمُتَرَدِّدٌ فِي لُحُوقِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: وَالْخَائِفُ الَّذِي يَعْرِفُ مَوْضِعَ الْمَاءِ وَيَخَافُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ.

(وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدَهَا) ابْنُ شَاسٍ: إنْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَتَيَمَّمَ فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ ذَكَرَ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَى الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ يُقْطَعُ. اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ رَحْلِهِ " وَعِنْدَ قَوْلِهِ: " لَا فِيهَا إلَّا نَاسِيَهُ " وَعِنْدَ قَوْلِهِ: " وَصَحَّتْ إنْ لَمْ يُعِدْ ".

(كَمُقْتَصَرٍ عَلَى كُوعَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ تَيَمَّمَ إلَى الْكُوعَيْنِ أَعَادَ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ.

(لَا عَلَى ضَرْبَةٍ) رَوَى مُحَمَّدٌ: إنْ تَيَمَّمَ بِوَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ. وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ ذَلِكَ فِي النَّاسِي. الْكَافِي: لَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ.

(وَكَمُتَيَمَّمٍ عَلَى مَصَبِّ بَوْلٍ وَأُوِّلَ بِالْمَشْكُوكِ وَبِالْمُحَقَّقِ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْوَقْتِ لِلْقَائِلِ بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ تَيَمَّمَ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ فَلِيُعِدْ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ. ابْنُ حَبِيبٍ: هَذَا إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِنَجَاسَةِ التُّرَابِ، فَإِنْ عَلِمَ فَيُعِيدُ أَبَدًا. أَبُو الْفَرَجِ: قَوْلُهُ: " يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ " أَرَاهُ يُرِيدُ إذَا لَمْ تَطْهُرْ النَّجَاسَةُ ظُهُورًا بِحُكْمٍ لَهَا بِهِ فَيَصِيرُ مَشْكُوكًا فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ هَذَا فَلَعَلَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْمَاءِ. ابْنُ يُونُسَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ بِالْمَوْضِعِ النَّجِسِ وَالْمُتَوَضِّئُ بِالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ، أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ يَنْتَقِلُ إلَى مَاءٍ طَاهِرٍ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ يُدْرِكُ مَعْرِفَتَهُ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُتَيَمِّمُ إذَا انْتَقَلَ إلَى تُرَابٍ آخَرَ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ التُّرَابُ نَجِسًا لِأَنَّهُ لَا يُدْرَكُ بِالْمُشَاهَدَةِ كَمَا هِيَ فِي الْمَاءِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَخِّرْ بِالْإِعَادَةِ كَمَا قَالُوا: مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ مَكَّةَ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْتَقِلُ إلَى الْقِبْلَةِ بِالِاجْتِهَادِ، وَلَوْ كَانَ بِمَكَّةَ لَأَعَادَ أَبَدًا لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى الْقِبْلَةِ حَقِيقَةً.

(وَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَضِّئٍ وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ إلَّا لِطُولٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُمْنَعُ وَطْءُ الْمُسَافِرُ وَتَقْبِيلُهُ لِعَدَمِ مَاءٍ يَكْفِيهِمَا، وَلَيْسَ كَذِي شَجَّةٍ لَهُ الْوَطْءُ لِطُولِ أَمْرِهِ وَلِقُرْبِ الْأَوَّلِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَعَكَسُوا حُكْمَهُمَا لِعَكْسِ وَصْفَيْهِمَا. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا الْمَنْعُ اسْتِحْبَابٌ وَأَجَازَهُ ابْنُ وَهْبٍ.

وَفِي الطِّرَازِ: مَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمُتَوَضِّئَ الْعَادِمَ الْمَاءِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>