للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشُّفْعَةَ، فَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَئُوبُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ أَمَدٍ تُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ شُفْعَةُ الْحَاضِرِ فَجَاوَزَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ سَفَرًا يَئُوبُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَاقَهُ أَمْرٌ يُعْذَرُ فَتَخَلَّفَ لَهُ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ وَيَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا كَانَ تَارِكًا لِشُفْعَتِهِ، أَشْهَدَ عِنْدَ خُرُوجِهِ أَنَّهُ عَلَى شُفْعَتِهِ أَمْ لَا (وَصُدِّقَ إنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ) . الْمُتَيْطِيُّ: وَأَمَّا الْحَاضِرُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ بِالِابْتِيَاعِ فَلَا تَنْقَطِعُ شُفْعَتُهُ إلَّا بَعْدَ عَامٍ مِنْ عِلْمِهِ، فَإِنْ قَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ يَطْلُبُ شُفْعَتَهُ وَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ قَوْلَهُ يُقْبَلُ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ (لَا إنْ غَابَ أَوَّلًا)

<<  <  ج: ص:  >  >>