للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُخْتَارِ ابْنِ الْمَوَّازِ (لَا إنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا) تَقَدَّمَ نَصُّهَا: إذَا اُسْتُحِقَّ نِصْفُهَا وَشَفَعَ بِثَمَنِ النِّصْفِ الْمُسْتَشْفَعِ لِلْوَاهِبِ.

(وَمُلِكَ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ أَوْ إشْهَادٍ) ابْنُ شَاسٍ: يَمْلِكُ الْأَخْذَ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي وَبِقَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الطَّلَبِ وَبِمُجَرَّدِ الْإِشْهَادِ. ابْنُ عَرَفَةَ: تَبِعَ فِي هَذَا الْغَزَالِيَّ لِظَنِّهِ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَذْهَبِ وَهَذَا دُونَ بَيَانٍ لَا يَنْبَغِي. رَاجِعْ ابْنَ عَرَفَةَ.

(وَاسْتُعْجِلَ إنْ قَصَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>