للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْوَرَثَةِ.

(وَأُخِّرَتْ لِحَمْلٍ لَا دَيْنٍ وَفِي الْوَصِيَّةِ قَوْلَانِ) أَمَّا مَسْأَلَةُ الْإِرْثِ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَجَبَ أَنْ لَا يُعَجَّلَ إرْثُهُ حَتَّى تُسْأَلَ، فَإِنْ قَالَتْ: إنَّهَا حَامِلٌ وُقِفَتْ التَّرِكَةُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ يَظْهَرَ عَدَمُ حَمْلِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ، وَإِنْ قَالَتْ: لَا أَدْرِي أُخِّرَ الْإِرْثُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ فِيهَا بِأَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً أَوْ يَمْضِيَ أَمَدُ الْعِدَّةِ وَلَا رِيبَةَ حَمْلٍ بِهَا. وَكَذَا إنْ كَانَ وَلَدٌ فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: عَجِّلُوا لِي ثُمُنِي لِتَحَقُّقِهِ لِي لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ انْتَهَى.

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الدَّيْنِ فَقَالَ الْبَاجِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّ الدَّيْنَ يُؤَدَّى وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ الْوَضْعُ خِلَافًا لِابْنِ أَيْمَنَ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ فَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهَا لَا تَنْفُذُ حَتَّى تَلِدَ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ أَيْضًا وَقَالَهُ ابْنُ مَسْلَمَةَ.

قَالَ: لِأَنَّ مَا يَهْلِكُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا يَزِيدُ فَهُوَ مِنْهُ يُرِيدُ فَيَكُونُ الْمُوصَى لَهُ قَدْ اسْتَوْفَى وَصِيَّتَهُ عَلَى غَيْرِ مَا وَرِثَ الْوَرَثَةُ. وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>