كَانَ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْصِ فَنَقْصُ طَهَارَةِ الْمَاءِ أَوْلَى مِنْ نَقْصِ طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ.
(وَإِلَّا فَثَالِثُهَا يَتَيَمَّمُ إنْ كَثُرَ) ابْنُ بَشِيرٍ: وَإِنْ كَانَ الْأَلَمُ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ كَالرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ فَهَاهُنَا اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ؛ فَقِيلَ يَتَيَمَّمُ وَيَتْرُكُ الْمَوْضِعَ الْمَأْلُومَ، وَقِيلَ: يَنْتَقِلُ إلَى التَّيَمُّمِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الْمَأْلُومُ يَسِيرًا تَوَضَّأَ وَتَرَكَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا انْتَقَلَ إلَى التَّيَمُّمِ.
(وَرَابِعُهَا يَجْمَعُهُمَا) ابْنُ يُونُسَ: قَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَسْحَ الْعُضْوِ وَلَا غَسْلَهُ وَلَا قَدَرَ عَلَى أَنْ يَرْبِطَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَمْسَحُ عَلَيْهِ لِعِلَّةٍ بِهِ فَيَنْبَغِي لِهَذَا أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى التَّيَمُّمِ. وَقِيلَ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا: يَجْمَعُ مَعَ غَسْلِ مَا عَدَا ذَلِكَ التَّيَمُّمَ. قَالَ: وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالصَّحِيحُ مَا تَقَدَّمَ قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ الشَّجَّةُ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ فِيهِ التَّيَمُّمُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ وَلَا عَلَى الْمَسْحِ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَهَذَا يَغْسِلُ السَّالِمَ مِنْ جَسَدِهِ وَيُصَلِّي إذْ ذَاكَ أَكْثَرَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَقَطَتْ وَإِنْ بِصَلَاةٍ قَطَعَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ) ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ وَمَسَحَ عَلَى جَبِيرَةٍ فِي مَوْضِعِ وُضُوئِهِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَسَقَطَتْ الْجَبِيرَةُ قَالَ: يَقْطَعُ مَا هُوَ فِيهِ وَيُعِيدُ الْجَبِيرَةَ ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَيَمَّمَ وَمَسَحَ عَلَى جَبِيرَةٍ وَسَقَطَتْ بَعْدَمَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute