للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِيمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ خُبْرًا (وَإِنْ بِأُجْرَةٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يَصِحُّ فِي الْعَقَارِ الْمَمْلُوكِ لَا الْمُسْتَأْجَرِ. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا اخْتِصَارٌ لِقَوْلِ ابْنِ شَاسٍ " لَا يَجُوزُ وَقْفُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ " وَفِي كَوْنِ مُرَادِ ابْنِ شَاسٍ نَفْيَ وَقْفِ مَالِكٍ مَنْفَعَتَهَا أَوْ بَيْعَهَا نَظَرٌ. رَاجِعْ ابْنَ عَرَفَةَ.

(وَلَوْ حَيَوَانًا أَوْ رَقِيقًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ حَبَسَ رَقِيقًا أَوْ دَوَابَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُسْتُعْمِلُوا فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُبَاعُوا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْبِسَ الرَّجُلُ الثِّيَابَ

<<  <  ج: ص:  >  >>