للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُوَّةٌ عَلَى حَرْبِهِمْ وَالْوَقْفُ كَالْوَصِيَّةِ.

(وَكَافِرٍ لِكَمَسْجِدٍ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ حَبَسَ ذِمِّيٌّ دَارًا عَلَى مَسْجِدٍ رُدَّتْ. رَوَاهُ مَعْنُ فِي نَصْرَانِيَّةٍ بَعَثَتْ بِدِينَارٍ إلَى الْكَعْبَةِ رُدَّ عَلَيْهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: لَا يَصِحُّ الْحَبْسُ مِنْ كَافِرٍ فِي قُرْبَةٍ دِينِيَّةٍ، وَلَوْ كَانَتْ فِي مَنْفَعَةٍ عَامَّةٍ دُنْيَوِيَّةٍ كَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ فَفِي رَدِّهِ نَظَرٌ، وَالْأَظْهَرُ إنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ رُدَّتْ.

(وَعَلَى بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِهِ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا حَبَسَ عَلَى وَلَدِهِ وَأَخْرَجَ الْبَنَاتِ مِنْهُ إنْ تَزَوَّجْنَ فَالشَّأْنُ أَنْ يَبْطُلَ ذَلِكَ. وَرَأَى ابْنُ الْقَاسِمِ إذَا فَاتَ ذَلِكَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى مَا حُبِسَ، وَإِنْ كَانَ حَيًّا وَلَمْ يُحَزْ عَنْهُ الْحَبْسُ فَلْيَرُدَّهُ وَيُدْخِلَ فِيهِ الْبَنَاتِ، وَإِنْ حِيزَ عَنْهُ أَوْ مَاتَ مَضَى عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>