للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِوَلَدِ الْبَنَاتِ. اُنْظُرْ الْمُقَدِّمَاتِ فَكَأَنَّهُ رَشَّحَ أَنْ لَا شَيْءَ لِوَلَدِ الْبَنَاتِ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا لَفْظُ " الْبَنِينَ " فِي قَوْلِهِ حَبَسْت عَلَى بَنِيَّ أَوْ عَلَى بَنِيَّ وَبَنِيهِمْ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي لَفْظِ الْوَلَدِ وَالْعَقِبِ.

(وَفِي وَلَدِي وَوَلَدِهِمْ قَوْلَانِ) ابْنُ رُشْدٍ: وَأَمَّا إذَا قَالَ حَبَسْت عَلَى وَلَدِي وَأَوْلَادِهِمْ، فَرَوَى ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ لَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ فِي هَذَا الْحَبْسِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَدُخُولُهُمْ بِهِ أَبْيَنُ وَبِهِ قَضَى ابْنُ الْقَاسِمِ.

(وَالْإِخْوَةُ الْأُنْثَى) ابْنُ شَعْبَانَ: لَفْظُ " إخْوَتِي " يَشْمَلُ إخْوَتَهُ وَلَوْ لِأُمٍّ فَقَطْ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ.

(وَرِجَالُ إخْوَتِي وَنِسَاؤُهُمْ الصِّغَارُ) ابْنُ شَعْبَانَ: لَفْظُ رِجَالِ إخْوَتِي وَنِسَائِهِمْ يَشْمَلُ أَطْفَالَ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ.

(وَبَنُو أَبِي إخْوَتَهُ الذُّكُورَ وَأَوْلَادَهُمْ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَيَتَنَاوَلُ بَنُو أَبِي إخْوَتَهُ الذُّكُورَ وَأَوْلَادَهُمْ الذُّكُورَ. ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ شَعْبَانَ: لَفْظُ بَنُو أَبِي يَشْمَلُ إخْوَتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَتَهُ لِأَبِيهِ فَقَطْ وَمَنْ كَانَ ذَكَرًا مِنْ أَوْلَادِهِمْ خَاصَّةً مَعَ ذُكُورِ وَلَدِهِ ابْنُ شَاسٍ: هَذَا يُشْعِرُ أَنَّهُ لَا يَرَى دُخُولَ الْإِنَاثِ تَحْتَ قَوْلِهِ " بَنِي " وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ فِي لَفْظِ الْبَنِينَ.

(وَآلِي وَأَهْلِي الْعَصَبَةَ وَمَنْ لَوْ رُجِّلَتْ لَعَصَّبَتْ) ابْنُ الْقَاسِمِ: الْآلُ الْأَهْلُ سَوَاءٌ وَهُمْ الْعَصَبَةُ وَالْبَنَاتُ وَالْعَمَّاتُ لَا الْخَالَةُ. الْبَاجِيُّ: يُرِيدُ الْعَصَبَةَ وَمَنْ فِي عَقْدِهِمْ مِنْ النِّسَاءِ. ابْنُ عَرَفَةَ: فَتَدْخُلُ بَنَاتُ الْعَمِّ.

(وَأَقَارِبِي أَقَارِبَ جِهَتَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ قَصَوْا) مَالِكٌ: مَنْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ قُسِمَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِالِاجْتِهَادِ وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنَاتِ.

قَالَ عِيسَى: وَيُنْظَرُ فِيهِ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى وَيُنْزَلُ فَرُبَّمَا لَمْ يَدَعْ غَيْرَ وَلَدِ الْبَنَاتِ وَوَلَدِ الْخَالَاتِ. ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ فَيُعْطَوْا حِينَئِذٍ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يَدْخُلُ الْخَالُ وَلَا الْخَالَةُ وَلَا قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.

(وَمَوَالِيهِ الْمُعْتَقَ وَوَلَدَهُ وَمُعْتَقَ أَبِيهِ وَابْنَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِمَوَالِي فُلَانٍ وَلَهُ مَوَالٍ أَنْعَمُوا عَلَيْهِ وَمَوَالٍ أَنْعَمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>