للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُدَوَّنَةِ: إنْ ادَّعَى أَنَّ هَذَا الِابْنَ عَبْدُهُ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْعَبْدُ دُفِعَ إلَيْهِ، يُرِيدُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَتَضْمِينِهِ إيَّاهُ.

قَالَ مَالِكٌ فِي مَتَاعٍ وُجِدَ مَعَ لُصُوصٍ يَدَّعِيه قَوْمٌ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِمْ: إنَّ الْإِمَامَ يَتَلَوَّمُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ سِوَاهُمْ دَفَعَهُ إلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ الْآبِقُ.

قَالَ أَشْهَبُ: لِأَنَّ هَذَا أَكْثَرُ مَا يُوجَدُ.

(وَلْيُرْفَعْ لِلْإِمَامِ إذَا لَمْ يَعْرِفْ مُسْتَحِقَّهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ظُلْمَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَالْآبِقُ إذَا اعْتَرَفَهُ رَبُّهُ فِي يَدِك وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَأَرَى أَنْ تَدْفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ إنْ لَمْ تَخَفْ ظُلْمَهُ.

(وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي إنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلَانٌ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدُهُ وَوَصَفَهُ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ إلَى قَاضٍ بِكِتَابٍ مِنْ قَاضٍ يَذْكُرُ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي قَوْمٌ أَنَّ فُلَانًا صَاحِبُ كِتَابٍ إلَيْك قَدْ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ صِفَتُهُ كَذَا، فَحَلَّاهُ وَوَصَفَهُ فِي الْكِتَابِ وَعِنْدَ هَذَا الْقَاضِي آبِقٌ مَحْبُوسٌ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، فَلْيَقْبَلْ كِتَابَ الْقَاضِي وَالْبَيِّنَةَ الَّتِي شَهِدَتْ فِيهِ عَلَى الصِّفَةِ وَيَدْفَعْ إلَيْهِ الْعَبْدَ قَالَ ابْنُ شَاسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>