للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا» وَفِي الْحَدِيثِ «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ» .

(وَعَلَى جَمَاعَةٍ آخِرُهُ) اُنْظُرْ هَذَا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصُّبْحِ خَاصَّةً

رَوَى ابْنُ نَافِعٍ فِي الْمُسَافِرِينَ يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لِسِنِّهِ فَيُسْفِرُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْإِسْفَارِ مَعَ جَمَاعَةٍ. الْبَاجِيُّ: جَعَلَ الْإِسْفَارَ هُنَا وَقْتَ الضَّرُورَةِ. الْمَازِرِيُّ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اُنْظُرْ بَحْثَهُ مَعَ الْبَاجِيِّ (وَلِلْجَمَاعَةِ تَقْدِيمُ غَيْرِ الظُّهْرِ) ابْنُ عَرَفَةَ: عَنْ الْجُمْهُورِ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَوَّلَ وَقْتِهَا فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهَا قَلِيلًا خِلَافًا لِلْقَاضِي وَأَشْهَبَ

أَبُو عُمَرَ: اسْتَحَبَّ مَالِكٌ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ أَنْ لَا يُعَجِّلُوا بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ.

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّ أَوَائِلَ الْأَوْقَاتِ أَحَبُّ إلَيْهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إلَّا الظُّهْرَ (وَتَأْخِيرُهَا لِرُبُعِ الْقَامَةِ) فِيهَا: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وَالْفَيْءُ ذِرَاعٌ. عِيَاضٌ: ذِرَاعُ الْإِنْسَانِ رُبُعُ قَامَتِهِ، وَالْفَيْءُ الظِّلُّ الَّذِي تَزُولُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

أَبُو عُمَرَ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَا الْفَذُّ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ وَالْبَغْدَادِيِّينَ (وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ وَفِيهَا نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلًا) تَقَدَّمَ نَقْلُ أَبِي عُمَرَ أَنَّهُمَا رِوَايَتَانِ.

(وَإِنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجْزِهِ وَلَوْ وَقَعَتْ فِيهِ) ابْنُ رُشْدٍ: إذَا صَلَّى - وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِدُخُولِ الْوَقْتِ -

<<  <  ج: ص:  >  >>