للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ شَاهِدِهِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ وَبُرِّئَ، فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ.

قَالَ أَصْبَغُ: كَالْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ شَهِدَ النِّسَاءُ لِعَبْدٍ أَوْ لِامْرَأَةٍ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ، وَأَمَّا إنْ شَهِدَ الصَّبِيُّ فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ حَتَّى يَبْلُغَ. ابْنُ الْمَوَّازِ: وَيَحْلِفُ لَهُ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ وَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ حَتَّى يَكْبُرَ الصَّبِيُّ فَيَحْلِفَ وَيَسْتَحِقَّ. ابْنُ يُونُسَ: قَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا: فَإِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَحْلِفُوا وَيَسْتَحِقُّوا وَيَقُومُوا مَقَامَ الصَّبِيِّ لَوْ كَبِرَ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِذَا شَهِدَ النِّسَاءُ لِرَجُلٍ أَنَّ فُلَانًا أَوْصَى لَهُ بِكَذَا جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ بِذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا لَوْ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ: وَامْرَأَتَانِ فِي ذَلِكَ وَمِائَةُ امْرَأَةٍ سَوَاءٌ، يَحْلِفُ الطَّالِبُ مَعَهُنَّ وَيَسْتَحِقُّ وَلَا يَحْلِفُ مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةِ.

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ لِصَبِيٍّ بِمَالٍ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَحْلِفُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَيُتْرَكُ حَتَّى يَحْتَلِمَ الصَّبِيُّ فَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقَّ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ لِسَفِيهٍ حَلَفَ مَعَهُ الْآنَ وَيَسْتَحِقُّ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالشَّرْعِ وَهُوَ كَالرَّشِيدِ فِي الْيَمِينِ، وَاخْتُلِفَ إذَا نَكَلَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ وَيُبَرَّأُ وَلَا يَحْلِفُ السَّفِيهُ إذَا رَشَدَ. ابْنُ رُشْدٍ. وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَنْكُلُ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ شَاهِدِهَا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا إذَا رُضِيَ حَالُهَا.

(وَأَبُوهُ وَإِنْ أَنْفَقَ) رَوَى مُحَمَّدٌ: إنْ أَقَامَ شَاهِدٌ لِطِفْلٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَحْلِفْ مَعَهُ أَبُوهُ.

قِيلَ: وَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ؟ قَالَ: مَا أَظُنُّ ذَلِكَ لَهُ. اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ إذَا كَانَ لِلصَّبِيِّ أَبٌ فَصَارَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ فَأَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَحْلِفَ لِأَجْلِ نَفَقَتِهِ عَلَى الِابْنِ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَظُنُّ ذَلِكَ لَهُ يُرِيدُ لِأَنَّ الْيَمِينَ لِلصَّبِيِّ فَقَدْ يَتَوَرَّعُ عَنْهَا وَلَا يَحْلِفُ. وَلَهُ أَيْضًا أَنَّهُ يَحْلِفُ.

(وَحَلَفَ مَطْلُوبٌ لِيُتْرَكَ بِيَدِهِ وَسُجِنَ لِيَحْلِفَ إذَا بَلَغَ) ابْنُ الْمَوَّازِ: إذَا قَامَ لِلْمَيِّتِ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ وَوَارِثُهُ صَغِيرٌ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ، فَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ حَتَّى يَكْبَرَ الصَّبِيُّ فَيَحْلِفَ وَيَسْتَحِقَّ. قَالَ: أَوْ يَكْتُبَ لَهُ الْقَاضِي قَضِيَّتَهُ بِمَا صَحَّ عِنْدَهُ وَيَشْهَدَ عَلَى مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ لِيُنَفِّذَهُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ الْقُضَاةِ مَاتَ شَاهِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ فَسَقَ، فَإِنْ نَكَلَ الْمَطْلُوبُ غَرِمَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَحْلِفْ الصَّغِيرُ إذَا كَبِرَ. ابْنُ عَرَفَةَ: مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ الصَّغِيرَ إذَا انْفَرَدَ بِالْحَقِّ أَنَّ الْمَطْلُوبَ يَسْتَحْلِفُ لَهُ.

وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ الْأَخَوَانِ، وَعَلَيْهِ فَيُسَجِّلُ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ خَوْفَ مَوْتِهِ أَوْ طَرُوَ جُرْحَتِهِ (كَوَارِثٍ قَبْلَهُ) تَقَدَّمَ قَوْلُ بَعْضِ شُيُوخِ ابْنِ يُونُسَ: إنْ مَاتَ الصَّبِيُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَلَفَ وَرَثَتُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ نَكَلَ أَوَّلًا فَفِي حَلِفِهِ قَوْلَانِ) تَقَدَّمَ نَقْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ إنْ نَكَلَ الْمَطْلُوبُ غَرِمَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَحْلِفْ الصَّغِيرُ إذَا كَبِرَ. ابْنُ رُشْدٍ: وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا فَانْظُرْ أَنْتَ مَا مَعْنَى قَوْلِ خَلِيلٍ (وَإِنْ نَكَلَ اكْتَفَى بِيَمِينِ الْمَطْلُوبِ الْأَوَّلِ) الْبَاجِيُّ: إذَا قُلْنَا يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ حَلَفَ بَقِيَ الْحَقُّ عِنْدَهُ، مُعَيَّنًا كَانَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ فَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقَّ مَعَهُ، فَإِنْ فَاتَ الْمُعَيَّنُ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ بِهِ، فَإِنْ نَكَلَ الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ لَا يَحْلِفُ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ حَلَفَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ يَمِينَ الْمَطْلُوبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>