للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِلْمُقْضَى عَلَيْهِ بِالْمِائَةِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمَا بِخَمْسِينَ لِأَنَّهُمَا أَقَرَّا أَنَّهُمَا أَخْرَجَاهَا مِنْ يَدِهِ إلَى يَدِ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِلْآخَرِ أَنَّ الْمِائَةَ كُلَّهَا لَهُ لِأَنَّهُمَا مُجَرَّحَانِ بِرُجُوعِهِمَا وَلَا عَلَيْهِمَا أَنْ يَغْرَمَا لَهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فَقَدْ بَقِيَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّهُمَا يَغْرَمَانِ خَمْسِينَ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُمَا لَهُ إنَّمَا أَخَذَا خَمْسِينَ مِنْ مَالِ الْمَطْلُوبِ فَأَعْطَيَاهَا مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ.

اهـ مِنْ تَرْجَمَةِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَاتِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ.

(وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرِمَ نِصْفَ الْحَقِّ) هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا ابْنُ يُونُسَ فِي تَرْجَمَةِ دَعْوَى الرُّجُوعِ عَلَى الْبَيِّنَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إنْ رَجَعَ أَحَدُ الشَّهِيدَيْنِ عَنْ شَهَادَتِهِ بِحَقٍّ بَعْدَ الْحُكْمِ غَرِمَ نِصْفَ الْحَقِّ فَقَطْ (كَرَجُلٍ مَعَ نِسَاءٍ) سَحْنُونَ: لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ وَامْرَأَةٌ، عَلَى الرَّجُلِ نِصْفُ الْحَقِّ وَحْدَهُ وَلَا تُضَمُّ الْمَرْأَةُ إلَى رَجُلٍ وَإِنَّمَا تُضَمُّ إلَى مِثْلِهَا وَاثْنَانِ مِنْهُمَا فَأَكْثَرُ رَجُلٌ عَدْلٌ، فَلَوْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسْوَةُ كُلُّهُمْ لَزِمَ الرَّجُلَ نِصْفُ الْحَقِّ وَالنِّسْوَةَ نِصْفُهُ (وَهُوَ مَعَهُنَّ فِي الرَّضَاعِ كَاثْنَيْنِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ فِي الرَّضَاعِ وَثَبَتَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ.

قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>