للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ. (وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرٍ) هَذِهِ عِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ أَعْنِي لَفْظَ " كُرِهَ ". وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: يُمْنَعُ النَّفَلُ غَيْرُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بِطُلُوعِهِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ ذَكَرَ بَعْدَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَنَّهُ صَلَّاهَا شَفَعَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ نَفْلًا بَعْدَ الْعَصْرِ. ابْنُ رُشْدٍ: إنَّمَا مُنِعَ النَّفَلُ بَعْدَ الْعَصْرِ لِلذَّرِيعَةِ لِإِيقَاعِهِ عِنْدَ الْغُرُوبِ أَوْ الطُّلُوعِ، وَلِهَذَا جَازَ نَفْلُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ صَلَاتِهِ غَيْرَهُ فَلَوْ مُنِعَ لِذَاتِ الْوَقْتِ مَا جَازَ انْتَهَى

اُنْظُرْ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَحْدَهُ، ثُمَّ وَجَدَ جَمَاعَةً يَنْتَظِرُونَ صَلَاةَ الْعَصْرِ لَهُ أَنْ يُعِيدَ مَعَهُمْ، فَانْظُرْ هَلْ يُحَيِّي الْمَسْجِدَ.؟ .

(إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ) قَالَ شَارِحُ الرِّسَالَةِ: قَوْلُهُ: " إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ " يُرِيدُ: وَتَرْتَفِعُ قَدْرَ رُمْحِ الْأَعْرَابِ وَتَبْيَضُّ وَتَذْهَبُ مِنْهَا الْحُمْرَةُ.

(وَتُصَلَّى الْمَغْرِبُ) عِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ عَرَفَةَ: " حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ". وَاَلَّذِي لِلْبَاجِيِّ " لَوْ تَنَفَّلَ مُتَنَفِّلٌ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوَّلَ وَقْتِهَا " وَنَحْوُ هَذَا لِلَّخْمِيِّ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا لَا يُعْجِبُنِي انْتَهَى

اُنْظُرْ لَيْلَةَ الْجَمْعِ لَا بَأْسَ أَنْ يُحَيِّيَ الْمَسْجِدَ، بِهَذَا أَفْتَيْت وَكَانَ غَيْرِي يَمْنَعُهُ. (إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَالْوِرْدَ قَبْلَ الْفَرْضِ لِنَائِمٍ عَنْهُ) فِيهَا لَا يُعْجِبُنِي النَّفَلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَمَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ فَلْيُصَلِّهِ بَيْنَ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ وَمَا هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، إلَّا مَنْ غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَأَرْجُو خِفَّتَهُ (وَجِنَازَةً وَسُجُودَ تِلَاوَةٍ قَبْلَ إسْفَارٍ وَاصْفِرَارٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ بِالضِّيَاءِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ، فَإِذَا أَسْفَرَ، أَوْ اصْفَرَّتْ فَلَا يُصَلُّوا عَلَيْهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>