للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ.

(وَإِنْ نَقَصَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَالْقَوَدُ وَلَوْ إبْهَامًا) ابْنُ رُشْدٍ: رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَسَمَاعِ يَحْيَى لَوْ كَانَ نَقْصُ الْأُصْبُعِ مِنْ يَدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ الْقَوَدَ دُونَ غُرْمٍ عَلَيْهِ. ابْنُ شَاسٍ: إنْ كَانَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ هِيَ النَّاقِصَةُ، فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ أُصْبُعًا وَاحِدًا وَلَوْ إبْهَامًا فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: يُقْتَصُّ كَانَتْ الْإِبْهَامُ أَوْ غَيْرُهَا.

اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ " (لَا أَكْثَرَ) ابْنُ رَاشِدٍ: إنْ كَانَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَاقِصَةً أُصْبُعَيْنِ فَأَكْثَرَ، فَلَا قَوَدَ عَلَى الْجَانِي إنَّمَا لَهُ عَقْلُ أَصَابِعِهِ إلَّا أَنْ لَا يَبْقَى لَهُ إلَّا أُصْبُعٌ وَاحِدَةٌ فَقِيلَ: يَكُونُ لَهُ مَعَ عَقْلِهَا حُكُومَةٌ فِي الْكَفِّ وَهُوَ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ.

(وَلَا يَجُوزُ بِكُوعٍ لِذِي مِرْفَقٍ وَإِنْ رَضِيَا) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ قَطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ لَمْ يَجُزْ مِنْ الْكُوعِ وَلَوْ رَضِيَا. ابْنُ عَرَفَةَ: قَالَ هَذَا الْأَخَوَانِ وَأَصْبَغُ وَقَبِلَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ الدَّلِيلُ الْعَامُّ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ، وَبِدَلِيلِ مَنْ ذَهَبَتْ بَعْضُ كَفِّهِ بِرِيشَةٍ فَخَافَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا فَقِيلَ لَهُ قَطْعُ يَدِك مِنْ الْمِفْصَلِ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إذَا لَمْ يَخَفْ إذَا لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ مِنْ الْمِفْصَلِ إلَّا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ قَطْعُهَا مِنْ الْمِفْصَلِ. وَانْظُرْ أَيْضًا مِمَّا يُرَشِّحُ مَأْخَذَ الْإِمَامِ ابْنِ عَرَفَةَ إنْ عَفَا الْمَجْرُوحُ عَنْ نِصْفِ الْجُرْحِ. وَالْمَجْمُوعَةُ وَالْعُتْبِيَّةُ عَنْ سَحْنُونٍ: إنْ أَمْكَنَ الْقَوَدُ مِنْ نِصْفِهِ أُقِيدَ مِنْهُ.

(وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّالِمَةُ بِالضَّعِيفَةِ خِلْقَةً أَوْ مِنْ كِبَرٍ) قَالَ ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا الْعَيْنُ الضَّعِيفَةُ فَتُؤْخَذُ بِهَا الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ إذَا كَانَ الضَّعْفُ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ أَوْ مِنْ كِبَرٍ (وَكَجُدَرِيٍّ أَوْ لِكَرَمْيَةٍ فَالْقَوَدُ إنْ تَعَمَّدَهُ وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ) اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَكَذَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا ". ابْنُ شَاسٍ: وَأَمَّا إنْ كَانَ الضَّعْفُ مِنْ جُدَرِيٍّ أَوْ رَمْيَةٍ أَوْ قَدْحَةٍ، سَوَاءٌ أَخَذَ صَاحِبُهَا لَهَا عَقْلًا أَمْ لَا، فَلَا قَوَدَ فِيهَا انْتَهَى.

وَسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ " وَكَذَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا " أَنَّ ضَعْفَ الْعَيْنِ إنْ كَانَ بِجِنَايَةٍ خَطَأً أَخَذَ فِيهَا عَقْلًا ثُمَّ أُصِيبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ خَطَأً أَنَّهُ يَأْخُذُ عَلَى حِسَابِ مَا بَقِيَ، وَإِنْ أُصِيبَتْ عَمْدًا فَفِيهَا الْقِصَاصُ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ بِالضَّعِيفَةِ خِلْقَةً أَوْ مِنْ كِبَرٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ جُدَرِيٍّ أَوْ رَمْيَةٍ أَوْ شَبَهِهَا فَلَا قَوَدَ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَوْ كَانَ يَنْظُرُ بِهَا ثُمَّ أُصِيبَ عَمْدًا فَالْقِصَاصُ بِخِلَافِ الْخَطَأِ.

(وَإِنْ فَقَأَ سَالِمُ الْعَيْنِ أَعْوَرَ فَلَهُ الْقَوَدُ أَوْ أَخْذُ دِيَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرُ مِنْ سَالِمٍ مُمَاثِلَتَهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ فَقَأَ صَحِيحُ الْعَيْنِ عَيْنَ الْأَعْوَرِ فَقَالَ مَالِكٌ: إنْ شَاءَ اقْتَصَّ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَتَهَا أَلْفَ دِينَارٍ.

وَلَوْ فَقَأَ الْأَعْوَرُ مِنْ ذِي عَيْنَيْنِ الَّتِي مِثْلَهَا، فَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ أَلْفَ دِينَارٍ دِيَةَ مَا تَرَكَ إلَيْهِ رَجَعَ. وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ الَّتِي مِثْلُهَا بَاقِيَةٌ لِلْأَعْوَرِ، فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ دِيَةُ عَيْنِهِ ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>