للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْبَنَاتِ " (وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ) مُحَمَّدٌ: إنْ اسْتَوَوْا كَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْإِخْوَةِ مَعَ الْأَخَوَاتِ فَلَا قَوْلَ لِلْإِنَاثِ مَعَ الذُّكُورِ (وَلِكُلٍّ الْقَتْلُ وَلَا عَفْوَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ) اُنْظُرْ هَلْ يَعْنِي بِهَذَا الْعَصَبَةَ مَعَ مَنْ يَرِثُ مِنْ النِّسَاءِ.

أَمَّا الْبَنَاتُ مَعَ الْعَصَبَةِ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ بَنَاتٍ وَإِخْوَةً فَثَالِثُ الْأَقْوَالِ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْأَحَقَّ بِالْقَوَدِ مَنْ قَامَ بِهِ وَلَا عَفْوَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ، وَسَوَاءٌ ثَبَتَ الدَّمُ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ أَوْ بِقَسَامَةٍ. وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ مَعَ الْعَصَبَةِ فَنَصَّ ابْنُ رُشْدٍ: أَنَّ حُكْمَهُمْ أَيْضًا كَحُكْمِ الْبَنَاتِ مَعَ الْإِخْوَةِ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَيُرِيدُ بِاجْتِمَاعِهِمْ اجْتِمَاعَ بَعْضِ الصِّنْفَيْنِ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ عَفَا بَعْضُ الْبَنَاتِ وَبَعْضُ الْعَصَبَةِ أَوْ بَعْضُ الْأَخَوَاتِ وَبَعْضُ الْعَصَبَةِ، فَلَا سَبِيلَ لِلْقَتْلِ وَيُقْضَى لِمَنْ بَقِيَ بِالدِّيَةِ.

وَأَمَّا الْأُمُّ مَعَ الْعَصَبَةِ فَقَدْ نَصَّ الْجَلَّابُ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْبَنَاتِ مَعَ الْعَصَبَةِ قَالَ: وَفِي ذَلِكَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ (كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاثَ وَثَبَتَ بِقَسَامَةٍ) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ مَعَ الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ عَصَبَةٌ وَثَبَتَ الدَّمُ بِبَيِّنَةٍ، فَالْعَصَبَةُ لَغْوٌ. وَإِنْ ثَبَتَ بِقَسَامَةٍ فَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إلَى أَنَّ مَنْ قَامَ بِالْقَوَدِ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ.

وَانْظُرْ حُكْمَ الْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ أَوْ الْبَنَاتِ فَقَالَ اللَّخْمِيِّ: اتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ عَلَى تَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَخَوَاتِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْأُمِّ مَعَ الْبَنَاتِ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تَسْقُطُ الْأُمُّ إلَّا مَعَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ الذَّكَرِ فَقَطْ، فَعَلَيْهِ لَا يَصِحُّ عَفْوٌ إلَّا بِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الْبَنَاتِ انْتَهَى.

وَانْظُرْ الْأَبَ مَعَ الْبَنَاتِ ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ وَقْفِ عَفْوِهِ عَلَى مُوَافَقَتِهِنَّ. وَانْظُرْ حُكْمَ الْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الشَّقِيقَةِ. نَصَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ مِثْلُ الْأُخْتِ مَعَ الْعَاصِبِ.

ابْنُ عَرَفَةَ: وَقَوْلُهُمْ " الْأَحَقُّ بِالدَّمِ كَالْوَلَاءِ " يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الشَّقِيقِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ (وَالْوَارِثُ كَمُوَرِّثِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: وَارِثُ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ مِثْلُهُ فِي الْقَتْلِ وَالْعَفْوِ.

(وَلِلصَّغِيرِ إنْ عَفَا كَبِيرٌ نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ كَانَ فِي الْأَوْلِيَاءِ صَغِيرٌ لَا وَلِيَّ لَهُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لِلْأَوْلِيَاءِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَتْلِ دُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>