حِسَابِ الدِّيَةِ الْمُرَبَّعَةِ.
(وَثُلِّثَتْ فِي الْأَبِ وَلَوْ مَجُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ كَجُرْحِهِ بِثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً بِلَا حَدِّ سِنٍّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: شِبْهُ الْعَمْدِ لَا أَعْرِفُهُ إنَّمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ، وَلَا تَغْلُظُ الدِّيَةُ إلَّا فِي مِثْلِ مَا فَعَلَ الْمُدْلِجِيُّ بِابْنِهِ، فَإِنَّ الْأَبَ إذَا قَتَلَ ابْنَهُ بِحَدِيدَةٍ حَذَفَهُ بِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا مِمَّا يُقَادُ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدِ فِيهِ فَإِنَّ الْأَبَ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَوَدُ وَتَغْلُظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَتَكُونُ فِي مَالِهِ وَهِيَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الْأَسْنَانِ كَانَتْ.
وَلَا يَرِثُ الْأَبُ فِي هَذَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا لِأَنَّهُ مِنْ الْعَمْدِ لَا مِنْ الْخَطَأِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ الْخَطَأِ لَحَمَلَتْهُ الْعَاقِلَةُ وَوَرِثَ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ الدِّيَةِ، وَالْأُمُّ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَتَغْلُظُ الدِّيَةُ عَلَى أَبُ الْأَبِ كَالْأَبِ. وَكَذَلِكَ الْأَبُ يَجْرَحُ وَلَدَهُ أَوْ يَقْطَعُ شَيْئًا مِنْ أَعْضَائِهِ كَحَالِ مَا صَنَعَ الْمُدْلِجِيُّ فَإِنَّ الدِّيَةَ تَغْلُظُ فِيهِ وَتَكُونُ فِي مَالِ الْأَبِ حَالًّا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَضْجَعَ رَجُلٌ ابْنَهُ فَذَبَحَهُ ذَبْحًا أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ شَقًّا مِمَّا يُعْلِمُ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الْقَتْلَ أَوْ صَنَعَتْ ذَلِكَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، فَفِيهِ الْقَوَدُ إلَّا أَنْ يَعْفُوَ مَنْ لَهُ الْعَفْوُ وَالْقِيَامُ.
قَالَ سَحْنُونَ: وَإِذَا قَتَلَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَهُ فَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ أَنْ تَغْلُظَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إذَا حُكِمَ بَيْنَهُمْ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ.
(وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْعِرَاقِيِّ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: كَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ.
قَالَ الْجَلَّابُ: وَالْمَغْرِبُ.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَالْأَنْدَلُسُ وَمَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. وَعَلَى ذَوِي الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: هُمْ كَأَهْلِ الْعِرَاقِ. الْجَلَّابُ: وَفَارِسُ وَخُرَاسَانُ (إلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ فَيُزَادُ نِسْبَةُ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ) الْكَافِي: دِيَةُ الْخَطَأِ وَدِيَةُ الْعَمْدِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وَأَهْلِ الْوَرِقِ سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا تَخْتَلِفُ الدِّيَتَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَهْلِ الْإِبِلِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تَكُونُ أَثْلَاثًا فَتَغْلُظُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ كَمَا تَغْلُظُ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: تَغْلُظُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَةُ أَسْنَانِ الْمُغَلَّظَةِ وَكَمْ قِيمَةُ أَسْنَانِ الْخَطَأِ، فَيُنْظَرُ كَمْ زَادَتْ قِيمَةُ الْمُغَلَّظَةِ عَلَى دِيَةِ الْخَطَإِ. ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ذَلِكَ الزَّائِدُ مِنْ قِيمَةِ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَإِ. فَإِنْ كَانَ قَدْرَ رُبُعِهَا كَانَ لَهُ دِيَةٌ وَرُبُعٌ وَكَذَلِكَ مَا قَلَّ وَكَثُرَ مِنْ الْأَجْزَاءِ.
(وَلِلْكِتَابِيِّ وَالْمُعَاهِدِ نِصْفُهُ وَلِلْمَجُوسِيِّ وَالْمُرْتَدِّ ثُلُثَا خُمُسٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَدِيَةُ نِسَائِهِمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَالْمَجُوسِيَّةُ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ. ابْنُ شَاسٍ: وَالْمُعَاهِدُ كَالذِّمِّيِّ. وَدِيَةُ نِسَاءِ كُلِّ جِنْسٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْمُرْتَدُّ إنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ قَبْلَ اسْتِتَابَتِهِ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَأَصْبَغُ: وَدِيَتُهُ دِيَةُ