للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُنْمُلَتَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْأَرْشِ.

قَالَ سَحْنُونَ: وَرَجَعَ مَالِكٌ إلَى أَنَّ فِي الْإِبْهَامِ ثَلَاثَ أَنَامِلَ وَأَخَذَ أَصْحَابُهُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ. الْبَاجِيُّ: وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ لَزِمَ فِي بَقِيَّةِ الْإِبْهَامِ الَّذِي فِي الْكَفِّ دِيَةٌ لَلَزِمَ فِي سَائِرِ الْأَصَابِعِ أَنْ يَكُونَ لَهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ دِيَةُ أُنْمُلَةٍ رَابِعَةٍ.

(وَفِي الْأُنْمُلَةِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ عُشْرٌ إنْ أُفْرِدَتْ) وَلَوْ قَالَ عُشْرٌ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ إنْ انْفَرَدَتْ لِتَنْزِلَ عَلَى مَا يَتَقَرَّرُ فِي الْعُتْبِيَّةِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ: إنْ كَانَتْ السَّادِسَةُ قَوِيَّةً فَفِيهَا عُشْرٌ وَلَوْ قُطِعَتْ عَمْدًا إذْ لَا قِصَاصَ وَفِي كُلِّ يَدِهَا سِتُّونَ، وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَفِيهَا حُكُومَةٌ إنْ انْفَرَدَتْ. وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَلَا يُزَادُ لِهَذِهِ السَّادِسَةِ الضَّعِيفَةِ شَيْءٌ، وَأَمَّا إنْ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ وَيَأْخُذَ دِيَةَ السَّادِسَةِ إنْ كَانَتْ قَوِيَّةً انْتَهَى. اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: " وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ أُصْبُعًا بِالْكَامِلَةِ فَلَا غُرْمَ ". ابْنُ رُشْدٍ: صِفَةُ الْحُكُومَةِ فِيهَا أَنْ يُنْظَرَ كَمْ يَنْقُصُ ذَهَابُهَا مِنْ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ عَبْدًا فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ دِيَتِهِ.

(وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: فِي كُلِّ سِنٍّ مِنْ الْإِنْسَانِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، الْأَسْنَانُ وَالْأَضْرَاسُ سَوَاءٌ. ابْنُ رُشْدٍ: الْأَسْنَانُ اثْنَا عَشَرَ سِنًّا: أَرْبَعُ ثَنَايَا وَأَرْبَعُ رَبَاعِيَاتٍ وَأَرْبَعُ أَنْيَابٍ. وَالْأَضْرَاسُ عِشْرُونَ: أَرْبَعٌ ضَوَاحِكُ، وَاثْنَا عَشَرَ رَحَى ثَلَاثٌ فِي كُلِّ شِقٍّ، وَأَرْبَعٌ نَوَاجِذُ لِجَمِيعِ دِيَاتِهَا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا.

اللَّخْمِيِّ:

<<  <  ج: ص:  >  >>