للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُدَوَّنَةِ: إذَا فَقَأَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى يُمْنَى رَجُلٍ صَحِيحٍ عَمْدًا فَعَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فِي مَالِهِ، وَهُوَ كَأَقْطَعِ الْيَدِ الْيُمْنَى يَقْطَعُ يُمْنَى رَجُلٍ فَدِيَةُ الرَّجُلِ فِي مَالِ الْجَانِي وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ الْيُسْرَى بِالْيَمِينِ.

(لَا مَا لَا يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ الْجُرْحِ لِإِتْلَافِهِ فَعَلَيْهِمَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: عَقْلُ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ عَمْدًا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَوْ كَانَ لِلْجَانِي مَالٌ وَعَلَى هَذَا ثَبَتَ مَالِكٌ ابْنُ الْقَاسِمِ وَبِهِ أَقُولُ (وَهِيَ الْعَصَبَةُ) الْجَلَّابُ: الْعَاقِلَةُ هُمْ الْعَصَبَةُ قَرُبُوا أَوْ بَعُدُوا، وَلَا يَحْمِلُ النِّسَاءُ وَلَا الصِّبْيَانُ شَيْئًا مِنْ الْعَقْلِ، وَلَيْسَ لِأَمْوَالِ الْعَاقِلَةِ حَدٌّ إذَا بَلَغَتْهُ عَقَلُوا وَلَا لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ حَدٌّ وَلَا يُكَلَّفُ أَغْنِيَاؤُهُمْ الْأَدَاءَ عَنْ فُقَرَائِهِمْ، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَعَقْلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَوَالِي بِمَنْزِلَةِ الْعَصَبَةِ مِنْ الْقَرَابَةِ، وَيَدْخُلُ فِي الْقَرَابَةِ الِابْنُ وَالْأَبُ.

سَحْنُونَ: إنْ كَانَتْ الْعَاقِلَةُ أَلْفَاهُمْ قَلِيلًا فَيَضُمُّ إلَيْهِمْ أَقْرَبَ الْقَبَائِلِ إلَيْهِمْ (وَبُدِئَ بِالدِّيوَانِ إنْ أُعْطُوا) ابْنُ شَاسٍ: إذَا كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ مَعَ غَيْرِ قَوْمِهِ حَمَلُوا عَنْهُ دُونَ قَوْمِهِ. أَشْهَبُ: وَهَذَا فِي دِيوَانٍ عَطَاؤُهُ قَائِمٌ (ثُمَّ بِهَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ) اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَتْ عَاقِلَتُهُ قَلِيلَةً حُمِّلَ عَلَيْهِمْ مَا يَحْمِلُونَهُ وَمَا بَقِيَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ.

ابْنُ عَرَفَةَ: وَإِذَا عَجَزَ أَهْلُ الدِّيوَانِ عَنْ حَمْلِهِ اسْتَعَانُوا بِالْعَصَبَةِ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ: إنْ لَمْ يَكُنْ دِيوَانٌ جُعِلَ عَلَى فَخِذِ الْجَانِي إنْ كَانَ بَيْنَهُمْ مَحْمَلٌ وَإِلَّا ضُمَّ إلَيْهِمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ قَبَائِلِهِمْ إنْ كَانُوا أَهْلَ بَلَدٍ وَاحِدٍ (ثُمَّ الْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ ثُمَّ الْأَسْفَلُونَ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ إنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِمًا) ابْنُ عَرَفَةَ: الرِّوَايَةُ وَاضِحَةٌ بِتَأَخُّرِ دَرَجَةِ الْمَوْلَى الْأَعْلَى عَنْ الْعَصَبَةِ ثُمَّ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ الْجَانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>