للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا) ابْنُ الْحَاجِبِ: الزِّنَى هُوَ أَنْ يَطَأَ آدَمِيٌّ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ مُتَعَمِّدًا. ابْنُ عَرَفَةَ: يَخْرُجُ بِهِ زَنَى الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا مَوْطُوءَةٌ لَا وَاطِئَةٌ.

(وَإِنْ لِوَاطًا) ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: وَإِنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِذَكَرٍ بَالِغٍ أَطَاعَهُ فِيهِ رُجِمَا أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا. ابْنُ شَاسٍ: الْمَشْهُورُ وَلَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ كَافِرَيْنِ.

(أَوْ إتْيَانَ أَجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا حُدَّا جَمِيعًا. مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمَا يُرْجَمُ وَمَنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ.

(أَوْ مَيِّتَةٍ) فِي الْمَوَّازِيَّةِ: مَنْ زِنَا بِمَيِّتَةٍ أَوْ نَائِمَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ فِي حَالِ جُنُونِهَا حُدَّ (غَيْرَ زَوْجٍ) نَقَلَ هَذَا بَهْرَامَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَكْثَرِ الْمُحَقِّقِينَ.

(وَصَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ زِنَا بِصَغِيرَةٍ لَمْ تُحْصَنْ طَائِعَةً وَمِثْلُهَا يُوطَأُ حُدَّ.

(أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَاطِئُ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْوَطْءِ أَوْ لِغَيْرِهِ يُحَدُّ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ وَطِئَ جَارِيَةً عِنْدَهُ رَهْنًا أَوْ عَارِيَّةً أَوْ وَدِيعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

(أَوْ مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ) فِي الْعُتْبِيَّةِ: مَنْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلْكِ مِمَّنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالنَّسَبِ وَتَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ كَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ عَامِدًا عَالِمًا حُدَّ وَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِالْجَهَالَةِ فَلَا يُحَدُّ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. ابْنُ رُشْدٍ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ صَحِيحَةٌ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ.

(أَوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ اشْتَرَى حُرَّةً وَهُوَ يَعْلَمُ بِهَا فَأَقَرَّ أَنَّهُ وَطِئَهَا حُدَّ.

(أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ) اللَّخْمِيِّ: إنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجَتِهِ وَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ لَوْ طَلَّقَ الْأُمَّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَكَذَلِكَ إنْ تَزَوَّجَ أُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>