(وَإِنْ مُطَلَّقَةً قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ مُعْتَقَةً بِلَا عَقْدٍ كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا) لَوْ قَالَ: " مُطَلَّقَةً قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ مُعْتَقَةً بِلَا عَقْدٍ وَإِلَّا حُدَّ كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا " لَتَنَزَّلَ عَلَى مَا يَتَقَرَّرُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ طَلْقَةً ثُمَّ وَطِئَهَا وَقَالَ: ظَنَنْتُهَا رَجْعِيَّةً كَالدُّخُولِ بِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إنْ رَجَعَ عُذِرَ بِالْجَهَالَةِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ أَصَابَهَا وَقَالَ ظَنَنْتُهَا أَنَّهَا تَحِلُّ لِي فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إنْ وَطِئَهَا حُدَّ. ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا حُدَّ فِيمَنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالنَّسَبِ لِأَنَّهُنَّ أَحْرَارٌ بِعَقْدِ الشِّرَاءِ بِخِلَافِ مَنْ لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ.
وَقَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ: إنْ مَكَّنَتْ مَمْلُوكَهَا مِنْ نَفْسِهَا حُدَّتْ.
(أَوْ مَجْنُونٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ زَنَتْ بِمَجْنُونٍ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.
(بِخِلَافِ الصَّبِيِّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ زَنَتْ امْرَأَةٌ بِصَبِيٍّ مِثْلُهُ يُجَامِعُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا ابْنُ عَرَفَةَ: فَهُوَ أَحْرَى (إلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوْ الْحُكْمَ إنْ جَهِلَ مِثْلُهُ إلَّا الْوَاضِحَ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يَخْرُجُ بِمُتَعَمِّدٍ الْمَعْذُورُ بِجَهْلِ الْعَيْنِ. ابْنُ شَاسٍ: كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ، ابْنُ الْحَاجِبِ: وَيَخْرُجُ أَيْضًا الْمَعْذُورُ بِجَهْلِ الْحُكْمِ إذَا كَانَ يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ زِنًا وَاضِحًا فَفِي عُذْرِهِ قَوْلَانِ.
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُعْذَرُ الْمُرْتَهِنُ إذَا وَطِئَ الْمَرْهُونَةَ، وَقَالَ ظَنَنْتُ: أَنَّهَا تَحِلُّ لِي وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: لَا يُعْذَرُ الْعَجَمُ إذَا ادَّعُوا الْجَهَالَةَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِالْحَدِيثِ الَّذِي قَالَتْ: زَنَيْتُ بِمَرْعُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَرَأَى أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ فِي هَذَا. قِيلَ: كَانَتْ هَذِهِ أَمَةً تَخْتَلِفُ إلَى عَبْدٍ مُقْعَدٍ فَأَعْطَاهَا دِرْهَمَيْنِ وَفَجَرَ بِهَا.
(لَا مُسَاحَقَةً وَأُدِّبَتْ اجْتِهَادًا) الْبَاجِيُّ: الْمُسَاحِقَتَانِ مِنْ النِّسَاءِ سُمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَيْسَ فِي عُقُوبَتِهِمَا حَدٌّ وَذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ هَذَا إنَّمَا بِمَعْنَى الْمُبَاشَرَةِ وَلَا حَدَّ إلَّا بِمُغَيَّبٍ.
وَفِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيُّ: أَنَّ حَدَّهُمَا خَمْسُونَ جَلْدَةً وَتَغْتَسِلُ وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الِاسْتِمْنَاءِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَيْ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ الزِّنَا. وَنَحْوُهُ لِأَبِي الشَّعَثِ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ. وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُبَالِغَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ. قَالَهُ اللَّخْمِيِّ.
(كَبَهِيمَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ مَعَ غَيْرِهَا لَا يُحَدُّ مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ وَيُعَاقَبُ (وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الْأَكْلِ وَالذَّبْحِ) الطُّرْطُوشِيُّ: لَا يَخْتَلِفُ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الْبَهِيمَةَ لَا تُقْتَلُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُؤْكَلُ أُكِلَتْ.
(وَمَنْ حَرُمَ لِعَارِضٍ كَحَائِضٍ) ابْنُ شَاسٍ: قَوْلُنَا فِي حَدِّ الزِّنَا: إنَّهُ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكٍ احْتَرَزْنَا بِهِ عَنْ وَطْءِ الْحَائِضِ وَالْمُحْرِمَةِ وَالصَّائِمَةِ فِي الْمِلْكِ (أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ) ابْنُ شَاسٍ: