للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا مُسْتَوْفِي الْحَدِّ فَهُوَ الْإِمَامُ فِي حَقِّ الْأَحْرَارِ، وَلَا بَأْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُقِيمَ عَلَى مَمْلُوكِهِ حَدَّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ وَالْخَمْرِ لَا السَّرِقَةِ. اللَّخْمِيِّ: وَكَذَا إنْ كَانَ زَوْجُ أَمَتِهِ عَبْدَهُ فَلَهُ إقَامَتُهُ عَلَيْهَا. ابْنُ شَاسٍ: إنَّمَا يَحُدُّ أَمَتَهُ إذَا كَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدَهُ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً بِغَيْرِ عَبْدِ سَيِّدِهَا فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهَا إلَّا الْإِمَامُ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهَا إلَّا الْإِمَامُ.

(بِغَيْرِ عِلْمِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَحُدُّ عَبْدَهُ فِي الزِّنَا إلَّا بِأَرْبَعَةٍ سِوَاهُ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ رَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَنْ رَأَى أَمَتَهُ تَزْنِي لَمْ يَجْلِدْهَا إذْ لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَجْلِدَ بِرُؤْيَتِهِ.

(وَإِنْ أَنْكَرَتْ الْوَطْءَ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً وَخَالَفَهَا الرَّجُلُ فَالْحَدُّ وَعَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ أَوْ يُولَدْ لَهُ وَأُوِّلَ عَلَى الْخِلَافِ أَوْ لِخِلَافِ الزَّوْجِ فِي الْأُولَى فَقَطْ أَوْ لِأَنَّهُ يَسْكُتُ أَوْ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمْ تَبْلُغْ عِشْرِينَ تَأْوِيلَاتٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ زَنَتْ فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ جَامَعَنِي وَالزَّوْجُ مُقِرٌّ بِجِمَاعِهَا فَهِيَ مُحْصَنَةٌ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَقَادَمَ مُكْثُهُ مَعَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا فَقَالَ: جَامَعْتُهَا مُنْذُ دَخَلْت عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِوَلَدٍ يَظْهَرُ أَوْ بِإِقْرَارٍ بِالْوَطْءِ لَمْ يُرْجَمْ لِدَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ، وَإِنْ عُلِمَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالْوَطْءِ قَبْلَ ذَلِكَ رُجِمَ.

قَالَ يَحْيَى: هَذَا اخْتِلَافٌ. قَالَ ابْنُ يُونُسَ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تُوُهِّمَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى أَنَّ الزَّوْجَ مُقِرٌّ بِجِمَاعِهَا، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ تَدَّعِ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ وَطِئَهَا. رَاجَعَ التَّنْبِيهَاتِ.

(وَإِنْ قَالَتْ: زَنَيْتُ مَعَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>