للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا بَحْثٌ

(وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ) اللَّخْمِيِّ: الْأَذَانُ عَلَى وُضُوءٍ أَفْضَلُ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْمُدَوَّنَةِ إلَّا قَوْلُهُ: " إنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يُقِيمُ إلَّا مُتَوَضِّئًا ". ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُؤَذِّنُ الْجُنُبُ. اللَّخْمِيِّ: أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>